• الفهرس
  • عدد النتائج:

تقض (١) ، إلا أن تكون واجبة بنذر وشبهه (٢) (ولو تعذرت) تصدق بثمنها (٣) إن اتفق في الأثمان ما يجزي منها ، أو ما يريد إخراجه (٤) (فإن اختلفت ، فثمن موزع عليها) بمعنى إخراج قيمة منسوبة إلى القيم المختلفة بالسوية فمن الاثنين النصف ، ومن الثلاث الثلث. وهكذا. فلو كان قيمة بعضها مائة ، وبعضها مائة وخمسين ، تصدّق بمائة وخمسة وعشرين ، ولو كانت ثالثة بخمسين تصدق بمائة. ولا يبعد قيام مجموع القيمة مقام بعضها لو كانت موجودة (٥) ، وروي استحباب الصدقة بأكثرها (٦) وقيل : الصدقة بالجميع أفضل ، فلا إشكال حينئذ في القيمة (ويكره)

______________________________________________________

ـ استعلت الشمس) (١) ، وهو محمول على الندب لجواز ذبح الأضحية في ثلاثة أو أربعة أيام للأخبار المتقدمة.

(١) قال في الجواهر (بل على المنتهى التصريح بفوات وقتها بفوات الأيام ، فإن ذبحها لم تكن أضحية ، وإذا فرّق لحمها على المساكين استحق الثواب على التفريق دون الذبح).

(٢) كالعهد واليمين.

(٣) وإن اختلفت اثمانها جمع بين الأعلى والوسط والأدنى وتصدق بثلث الجميع ، بلا خلاف فيه ـ كما في الجواهر ـ لخبر عبد الله بن عمر قال (كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي ، فاشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بلغت سبعة ، ثم لم يوجد قليل ولا كثير ، فرقّع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه‌السلام فأخبره بما اشترينا وإنا لم نجد بعد ، فوقع إليه : انظروا إلى الثمن الأول والثاني والثالث فاجمعوا ثم تصدقوا بمثل ثلثه) (٢) ، وثلث القيمة منسوبة إلى ما كان من القيم ، فمن الاثنين النصف ومن الثلاثة ثلث وهكذا ، هذا مع اختلاف الأثمان ، وأما إذا اتفق الثمن فالرواية أجازت التصدق بالثمن على كل حال.

(٤) إذ يجزي الماعز والغنم ولكن قد يكون عازما على الابل فالتصدق بثمن الإبل حينئذ.

(٥) أي أن التصدق بجميع ثمنها لا ينافي التصدق بثلث لحمها عند وجودها لتغاير موضوع الحكمين مع أنه لا يبعد قيام مجموع القيمة مقام ثلث الأضحية لو كانت موجودة.

(٦) لخبر أبي الصباح الكناني (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لحوم الاضاحي فقال : كان علي بن الحسين وابو جعفر عليهم‌السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت) (٣) ، والتصدق بالثلثين تصدق بالأكثر ، هذا هو المشهور ، وعن ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة العيد حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب الذبح حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب الذبح حديث ١٣.