وإن استحب الأمران (١).
(السادسة) :
(القران) بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا (٢) ، وقد يطلق على
______________________________________________________
ـ ليصير المجموع أربعة عشر شوطا فيصير حينئذ اسبوعين ، وهذا موجب للقران بين طوافين وسيأتي أنه مكروه فكيف يكون مستحبا ، والدفع أن الكراهة تارة بمعنى المرجوح شرعا وأخرى بمعنى أقلية الثواب بالنسبة لنظائرها ، فالأربعة أشواط الأخيرة وإن انطبق عليها وصف القرآن فهي مكروهة بمعنى أقل ثوابا من أربعة أخرى من غير قران وهذا لا ينافي استحبابها.
(١) من زيادة أربعة على الثلاثة الباقية ليكون طوافا كاملا ، ومن إلحاق الثلاثة الباقية بالطواف الأخير ، واستحباب كلا الأمرين لدلالة النقل عليه كما في المسالك ، فالالحاق هو ظاهر صحيح معاوية المتقدم ، والزيادة هو مقتضى خبر أبي بصير.
(٢) أي بدون إتيان ركعتي الطواف بينهما فهو محرم في الفريضة وقد نسب إلى الشهرة ، وعن التذكرة نسبته إلى أكثر علمائنا للأخبار منها : خبر البزنطي (سأل رجل أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يطوف الاسباع جمعا فيقرن ، فقال : لا إلا الاسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن عليهالسلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية) (١) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة) (٢) والنهي في العبادات مفسد ، وذهب الشيخ في الاقتصاد والشهيد في الدروس والعلامة في المختلف إلى الكراهة لجملة من الاخبار منها : صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس) (٣) وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (إنما يكره القران في الفريضة ، فأما النافلة فلا ـ والله ـ ما به بأس) (٤) ثم إن القران بالمعنى المتقدم هو مكروه في النافلة بلا خلاف فيه للأخبار ، منها : خبر زرارة المتقدم وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام (عن الرجل يطوف السّبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف اسبوعا ، هل يصلح ذلك؟ قال : لا يصلح حتى يصلي ركعتي السبوع الأول ، ثم ليطوف ما أحبّ) (٤) ، ولفظ (لا يصلح) ظاهر في الكراهة ، وما دل على نفي البأس عنه في النافلة محمول على التقية بشهادة خبر البزنطي المتقدم.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الطواف حديث ٧ و ١٤ و ١ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الطواف حديث ٨.