• الفهرس
  • عدد النتائج:

يستأجره للحمل لا في طوافه ، أو مطلقا (١) ، فلا يحتسب للحامل ، لأن الحركة ، مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره ، فلا يجوز صرفها إلى نفسه ، واقتصر في الدروس على الشرط الأول (٢).

(وكفارة الإحرام) اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها (في مال الأجير) (٣) ، لا المستنيب ، لأنه فاعل السبب ، وهي كفارة للذنب اللاحق به (ولو أفسد حجّه قضى في) العام (القابل) (٤) ، لوجوبه بسبب الإفساد ، وإن كانت معينة بذلك العام ، (والأقرب الإجزاء) عن فرضه المستأجر عليه ، بناء على أن الأولى فرضه ،

______________________________________________________

ـ فعل طوافا عنه ، لأنه بالإجارة يصير الفعل مستحقا عليه لغيره فلا يجوز له صرفه إلى نفسه ، ثم إن العلامة قال في المختلف (والتحقيق أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما ، وإن استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل) واستحسنه في المدارك ، وعلّله في الجواهر بقوله (ولعله لأنه على الثاني كالاستئجار للحج) ،

غير أن الشارح في المسالك ذهب إلى أنه لو استأجره للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة لغيره فلا يجوز صرفها إلى نفسه ، وهو أحوط.

(١) أي قد وقع عقد الإجارة على الحمل من غير تقييد في الطواف.

(٢) وهو قوله (لا في طوافه) ، وليس في الدروس (أو مطلقا).

(٣) دون المنوب عنه بلا خلاف فيه ، لأن ذلك عقوبة على فعل صدر منه ، فهو كما لو قتل نفسا أو أتلف مالا لأحد.

(٤) بلا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في أنه هل يستحق الأجرة على الأول أو لا ، قولان مبنيان على أن الواجب هو الأول والثاني عقوبة ، أو هو الثاني والأول عقوبة ، وكلا القولين مشهوران ، ويدل على الأول حسنة زرارة (سألته عن محرم غشي امرأته ، قال : جاهلين أم عالمين؟ قلت : أجبني على الوجهين جميعا ، قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما ، وليس عليهما شي‌ء ، وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرّق بينهما ، حتى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليهما عقوبة) (١) ، ويظهر من ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كفارات الاستمتاع حديث ٩.