• الفهرس
  • عدد النتائج:

نذر حجة الإسلام ، (ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة) (١) وهي حجة الإسلام ، وتتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب ، وتظهر الفائدة في وجوب الكفارة مع تأخيرها (٢) عن العامد المعين أو موته قبل فعلها (٣) مع الإطلاق متهاونا. هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر ، وإلا كان مراعى بالاستطاعة (٤) ، فإن حصلت وجب بالنذر أيضا ولا يجب تحصيلها هنا على الأقوى (٥). ولو قيده بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة عنها بطل النذر.

(ولو قيد غيرها) أي غير حجة الإسلام (فهما اثنتان) (٦) قطعا ، ثم إن كان

______________________________________________________

(١) هذه هي الصورة الأولى من التقسيم السابق ، فالنذر منعقد لرجحانه ، وفائدة النذر. ما دام متعلقه واجبا زيادة الانبعاث على الفعل ، ووجوب الكفارة مع تأخيره عن الوقت المعين ، ويجب عليه حج الإسلام فقط بعد التأخير ، وهذا مما لا خلاف فيه.

(٢) أي تأخير حجة الإسلام.

(٣) أي فعل حجة الإسلام ، فالكفارة مع القضاء هنا على الورثة ، بخلاف ما لو كانت حجة الإسلام غير منذورة فلا يثبت على الورثة إلا القضاء ، وبخلاف ما لو كان النذر معينا في عام فلم تتحقق الاستطاعة فلا تجب الكفارة ولا يجب تحصيل الاستطاعة إلا أن تكون منذورة ، وبخلاف ما لو كان النذر معينا في عام ومات قبل التمكن فينحل النذر لعدم قدرته على الوفاء به مع عدم وجوب القضاء على الورثة لأنه قد انكشف أنه غير مستطيع.

(٤) لأن المنذور ليس أمرا زائدا على حج الإسلام ، وهو مشروط بالاستطاعة.

(٥) لم تذكر كتب القوم اختلافا في ذلك ، هذا وقد عرفت أن الوجه هو كون النذر قد تعلق بالواجب المشروط ولا يجب تحصل مقدمته لأنها شرط للوجوب.

(٦) هذه هي الصورة الثانية من التقسيم السابق ، وهما اثنتان بلا خلاف لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب المسمى بعدم التداخل.

غير أن النذر إما أن يكون مطلقا وإما مقيدا ، وأن حجة الإسلام تارة تكون ثابتة لوجود الاستطاعة وأخرى غير ثابتة فهنا صور أربع.

الصورة الأولى : فيما لو كانت حجة الإسلام ثابتة لوجود الاستطاعة ، والنذر مطلق ، فمع عدم التداخل كما مرّ لا بد أن يقدم المضيّق ، وهو حجة الإسلام ، وتؤخر حجة النذر لأنها مطلقة ، وهذا مما لا خلاف فيه.

الصورة الثانية : فيما لو كانت حجة الإسلام ثابتة والنذر مقيد ، وعليه فإن كان مقيدا في سنة متأخرة عن سنة الاستطاعة ، فلا إشكال في تقديم حجة الإسلام لأنها متقدمة من ـ