• الفهرس
  • عدد النتائج:

فيهما قدّم أقلهما ظلا (١) ، ولو اتفقا قدرا فالأقرب (٢). والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال ، أما المشي فلا ، وهو الأقوى وإن كان ما ذكره أحوط ، فعلى ما اخترناه (٣) ، لو تعارض المشي في الظل بطريق قصير ، وفي غيره بطويل قدّم القصير (٤) ، وأولى منه لو كان القصير أطولهما ظلّا (٥) ، (ولا يصلي إلا بمعتكفه) (٦) فيرجع الخارج لضرورة إليه (٧) ، وإن كان في مسجد آخر أفضل منه ، إلا مع الضرورة كضيق الوقت ، فيصلها حيث أمكن ، مقدما للمسجد مع الإمكان (٨) ،

______________________________________________________

ـ الأول زيادة زمان الخروج ، فالزيادة غير مضرة ما دام الخروج ضروريا.

(١) لأن الضرورات تقدر بقدرها.

(٢) لأن المشي في الظل فيهما على حد سيان ، فوجب أن يقدم الأقرب لأن سلوك غيره موجب لزيادة اللبث خارج المسجد من دون اضطرار وهذا ما يبطل الاعتكاف.

(٣) من عدم حرمة المشي تحت الظل.

(٤) وإن كان تحت الظل لعدم حرمته لئلا يلزم بسلوك الطويل زيادة لبث خارج المسجد المبطل للاعتكاف.

(٥) فإذا قدم القصير ذو الظل على الطويل الخالي عنه فمن باب أولى يقدّم القصير ذو الظل الأكثر على الطويل الذي فيه ظل أقل ، لأن في الثاني هناك قدرا من الظل مشتركا بين الطريقين بخلاف الأول.

(٦) أي لا يجوز له الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه ، إذا خرج منه لضرورة وذلك لأن الخروج للضرورة فيتقدر بقدرها ، إلا في مكة فإذا خرج من مسجدها للضرورة فيجوز له الصلاة في أي من بيوتها ، بلا خلاف في ذلك كله ، ولصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها ـ إلى أن قال ـ ولا يصلي المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف فيه إلا بمكة) (١). ومثله غيره ، ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة لو أقيمت في غير مسجد اعتكافه في غير مكة ، لأنه خروج شرعي ، ويدل عليه صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام (ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط) (٢).

(٧) إلى معتكفه.

(٨) لأنه مطالب بإيقاعها في مسجد اعتكافه ، ومع الضرورة فينزل عن عنوان مسجد اعتكافه ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ٣.

(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الاعتكاف حديث ٦.