• الفهرس
  • عدد النتائج:

وإن نزل (١) ، (بدون إذن الوالد) وإن علا ، ويحتمل اختصاصه بالأدنى فإن صام أحدهم بدون إذن كره.

(والأولى عدم انعقاده مع النهي) (٢) ، لما روي من أن الضيف يكون جاهلا ، والولد عاقّا ، والزوجة عاصية ، والعبد آبقا وجعله أولى يؤذن بانعقاده ، وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد ، والزوج والمولى في صحته (٣) ، والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا (٤) ، في غير الزوجة والمملوك ، استضعافا لمستند الشرطية (٥) ، ومأخذ التحريم (٦) ، أما فيهما (٧) ، فيشترط الإذن ، فلا ينعقد بدونه ، ولا فرق (٨) بين كون الزوج والمولى حاضرين ، أو غائبين ، ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه (٩) ، وعدمه.

(الثالثة عشرة ـ يحرم صوم العيدين (١٠) ...)

______________________________________________________

(١) لإطلاق النص ، ولكن في الجواهر جعله على احتمال.

(٢) وقد عرفت عدم فساده إلا إذا كان عتوقا أو نشوزا أو تفريطا بحق المولى.

(٣) أي صحة الصوم.

(٤) وجد النهي أو لا.

(٥) أي اشتراط صومهم بالإذن.

(٦) وهو قوله عليه‌السلام في خبر هشام بن الحكم المتقدم (وإلا كان الضيف جاهلا ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقا) والخبر ضعيف السند.

(٧) علّل العلامة في التذكرة عدم جواز صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها بأنه مالك لبضعها وله حق الاستمتاع ، وربما يمنعه الصوم عنه فلم يكن سائغا إلا برضاه ، وفيه : إنه لا يقتضي عدم الانعقاد بل يقتضي جواز إبطال صومها إذا أراد الاستمتاع المنافي للصوم.

وربما يستدل لعدم جواز صوم العبد بإذن مولاه أن العبد ملك لمولاه فلا يجوز له الصوم إلا بإذنه وإلا كان تصرفا منهيا عنه ، وفيه : إنه لا دليل على تسلط المولى على العبادات القلبية التي لا تمنع العبد من خدمة سيده وإطاعة أوامره.

(٨) بدعوى إطلاق النص ، ودعوى أن النص الموجب لاشتراط الإذن منصرف إلى حضور الزوج دون غيابه ليس ببعيدة.

(٩) قد عرفت أنه إذا منعه عن إطاعة أمر مولاه فيحرم إلا بإذن المولى.

(١٠) بلا خلاف فيه للأخبار منها : خبر الزهري عن علي بن الحسين في حديث (وأما الصوم ـ