• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولرفع الحكم عنه (١) ، وإن كان ما ذكره أولى (٢) ، ولو علم الجاهل والناسي في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا.

(وكلما قصرت الصلاة ، قصر الصوم) ، للرواية (٣) ، وفرق بعض الأصحاب بينهما في بعض الموارد ضعيف ، (إلا أنه يشترط في) قصر (الصوم الخروج قبل الزوال) (٤) ...

______________________________________________________

(١) عن الناسي كما في حديث الرفع المشهور (رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان ...) (١) الحديث.

(٢) لأنه مبني على الاحتياط وهو حسن على كل حال.

(٣) بل للأخبار منها : صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام (هذا واحد إذا قصرت أفطرت ، وإذا أفطرت قصرت) (٢) وعن الشيخ في النهاية والمبسوط من التفريق فيما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه فيتحتم الصوم ويتخير في الصلاة بين القصر والإتمام ، وكذلك فرّق في صيد التجارة بالإتمام في الصلاة والقصر في الصوم وقال عنه في الجواهر بأنه لا دليل عليه.

(٤) كما عن ابن الجنيد والمفيد للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم ، قال عليه‌السلام : إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه) (٣).

وعن السيد وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن إدريس أن من سافر في جزء من أجزاء النهار أفطر وإن كان الخروج قبل الغروب لعموم قوله تعالى : (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ) (٤) ولخبر عبد الأعلى مولى آل سام (في الرجل يريد السفر في شهر رمضان ، قال : يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل) (٥) ، وفيه : الآية مقيدة بما سمعت من النصوص ، وأما خبر الأعلى فهو مضمر ، على أنه مشتمل على بعض الفطحيّة في سنده ، وعن الشيخ في النهاية أنه يشترط تبييت النية ليلا حتى يفطر ، وفي كتابي الأخبار اشتراط الخروج قبل الزوال مع اشتراط تبييت النية ليلا لخبر سليمان

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب جهاد النفس حديث ١.

(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ١.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢.

(٤) سورة البقرة الآية : ١٨٤.

(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب من يصح منه. الصوم حديث ١٤.