• الفهرس
  • عدد النتائج:

بعضهم ، وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية ، ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية ، فشرّك بينهما في الرجحان ، وفرق بما ذكره ، وهو مع غرابته لا يتم ، لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له. وإنما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة جمعه هنا بين الوهم والظن ، تفسيرا لقولهم.

واعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجوهري ، سواء عليّ قمت أو قعدت ، وقد عدّه جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغني من الأغاليط ، وأن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية فيقال : سواء كان كذا أم كذا كما قال تعالى : (سَوٰاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) (١) ، (سَوٰاءٌ عَلَيْنٰا أَجَزِعْنٰا أَمْ صَبَرْنٰا) (٢) (سَوٰاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صٰامِتُونَ) (٣) ، وقس عليه ما يأتي من نظائره في الكتاب وغيره وهو كثير.

(أو تعمد القي‌ء) (٤) مع عدم رجوع شي‌ء منه إلى حلقه اختيارا ، وإلا وجبت

______________________________________________________

(١) سورة البقرة الآية : ٦.

(٢) سورة إبراهيم الآية : ٢١.

(٣) سورة الأعراف الآية : ١٩٣.

(٤) على المشهور للأخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام (إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، [فقد أفطر] وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه) (١) وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (سألته عن القي‌ء في رمضان ، فقال : إن كل شي‌ء يبدره فلا بأس ، وإن كان شي‌ء يكره نفسه عليه [فقد] أفطر وعليه القضاء) (٢).

وعن ابن إدريس أنه يحرم ولا يجب به القضاء ولا الكفارة ، للأصل ، ولعموم حصر المفطر في غيره ، ولأن الإمساك عما يصل إلى الجوف لا عما يخرج منه ولصحيح عبد الله بن الميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليه‌السلام ، (ثلاثة لا يفطن الصائم : القي‌ء ، والاحتلام والحجامة) (٣) ، وفيه : أما الأصل فلا مجال له مع الدليل ، وأما العموم فمقيد بهذه الأخبار ، وكون الصوم إمساكا عما يصل إلى الجوف اجتهاد في قبال النص ، وحمل ـ

__________________

(١) (٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١ و ٥.

(٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث ١١.