• الفهرس
  • عدد النتائج:

لبني النضير ، ولم يحبس من هذه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لنفسه شيئا ، بل أمضاها لغيره ، وذلك أنها في ذلك الوقت فتحت. انتهى. وقيل : إن الآية الأولى خاصة في بني النضير ، وهذه الآية عامة. وقرأ الجمهور : (كَيْ لا يَكُونَ) بالياء ؛ وعبد الله وأبو جعفر وهشام : بالتاء. والجمهور : (دُولَةً) بضم الدال ونصب التاء ؛ وأبو جعفر وأبو حيوة وهشام : بضمها ؛ وعلي والسلمي : بفتحها. قال عيسى بن عمر : هما بمعنى واحد. وقال الكسائي وحذاق البصرة : الفتح في الملك بضم الميم لأنها الفعلة في الدهر ، والضم في الملك بكسر الميم. والضمير في تكون بالتأنيث عائد على معنى ما ، إذ المراد به الأموال والمغانم ، وذلك الضمير هو اسم (يَكُونَ). وكذلك من قرأ بالياء ، أعاد الضمير على لفظ ما ، أي يكون الفيء ، وانتصب دولة على الخبر. ومن رفع دولة فتكون تامة ، ودولة فاعل ، وكيلا يكون تعليل لقوله : (فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ) ، أي فالفيء وحكمه لله وللرسول ، يقسمه على ما أمره الله تعالى ، كي لا يكون الفيء الذي حقه أن يعطى للفقراء بلغة يعيشون بها متداولا بين الأغنياء يتكاثرون به ، أو كيلا يكون دولة جاهلية بينهم ، كما كان رؤساؤهم يستأثرون بالغنائم ويقولون : من عز بزّ ، والمعنى : كي لا يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية.

وروي أن قوما من الأنصار تكلموا في هذه القرى المفتتحة وقالوا : لنا منها سهمنا ، فنزل : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا). وعن الكلبي : أن رؤوسا من المسلمين قالوا له : يا رسول الله ، خذ صفيك والربع ودعنا والباقي ، فهكذا كنا نفعل في الجاهلية ، فنزل : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ) الآية ، وهذا عام يدخل فيه قسمة ما أفاء الله والغنائم وغيرها ؛ حتى أنه قد استدل بهذا العموم على تحريم الخمر ، وحكم الواشمة والمستوشمة ، وتحريم المخيط للمحرم.

ومن غريب الحكايات في الاستنباط : أن الشافعي ، رحمه‌الله تعالى ، قال : سلوني عما شئتم أخبركم به من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم. فقال له عبد الله بن محمد بن هارون : ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال : قال الله تعالى : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا). وحدثنا سفيان بن عيينة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن ربعي بن خراش ، عن حذيفة بن اليمان ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». وحدثنا سفيان بن عيينة ، عن مسعر بن كدام ، عن قيس بن مسلم ، عن طارق بن شهاب ، عن عمر بن الخطاب ، أنه أمر بقتل الزنبور. انتهى. ويعني في