• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقام الثاني

  • في الاستصحاب

  • الرابع

    مناط الاستصحاب بناء على كونه من باب التعبّد

    أنّ المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبّد الظاهري (١) ، هو مجرّد عدم العلم بزوال الحالة السابقة.

    ليس المناط الظنّ الشخصي بناء على كونه من باب الظنّ

    وأمّا على القول بكونه من باب الظنّ ، فالمعهود من طريقة الفقهاء عدم اعتبار إفادة الظنّ في خصوص المقام ؛ كما يعلم ذلك من حكمهم بمقتضيات الاصول كلّية مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانّا ببقاء الحالة السابقة (٢) ، ويظهر ذلك بأدنى تتبّع (٣) في أحكام العبادات والمعاملات والمرافعات والسياسات.

    كلام الشيخ البهائي في أن المناط الظن الشخصي

    نعم ، ذكر شيخنا البهائي قدس‌سره في الحبل المتين ـ في باب الشكّ في الحدث بعد الطهارة ـ ما يظهر منه اعتبار الظنّ الشخصيّ ، حيث قال :

    لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل بالاستصحاب في من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدّة شيئا

    __________________

    (١) لم ترد «الظاهري» في (ظ).

    (٢) انظر الجواهر ٢ : ٣٤٧.

    (٣) كذا في (ه) و (ت) ، وفي غيرهما : «لأدنى متتبّع».