• الفهرس
  • عدد النتائج:

نسائه ، إنه لم يبن بها ، ولا أرخى عليها حجابا ، وقد أبانتها منه ردتها مع قومها. فسكن أبو بكر ، وذهب عمر إلى أن لا يشهد جنازة زينب إلا ذو محرم عنها ، مراعاة للحجاب ، فدلته أسماء بنت عميس على سترها في النعش في القبة ، وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة ، ومنعه عمر. وروي أنه صنع ذلك في جنازة فاطمة بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

(وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ) : عام في كل ما يتأذى به ، (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا) : خاص بعد عام ، لأن ذلك يكون أعظم الأذى ، فحرم الله نكاح أزواجه بعد وفاته. (إِنَّ ذلِكُمْ) : أي إذايته ونكاح أزواجه ، (كانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيماً) : وهذا من أعلام تعظيم الله لرسوله ، وإيجابه حرمته حيا وميتا ، وإعلامه بذلك مما طيب به نفسه ، فإن نحو هذا مما يحدث به المرء نفسه. ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت ، لئلا تنكح من بعده ، وخصوصا العرب ، فإنهم أشد الناس غيرة. وحكى الزمخشري أن بعض الفتيان قبّل جارية كان يحبها في حكاية قال : تصورا لما عسى أن يتفق من بقائها بعده ، وحصولها تحت يد غيره. انتهى. فقال لما عسى ، فجعل عسى صلة للموصول ، وقد كثر منه هذا وهو لا يجوز. وعن بعض الفقهاء ، أن الزوج الثاني في هدير الثلث يجري مجرى العقوبة ، فعنى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، عملا يلاحظ ذلك. (إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ) : وعيد لما تقدم التعرض به في الآية ممن أشير إليه بقوله : (ذلِكُمْ أَطْهَرُ) ، ومن أشير إليه : (وَما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا) ، فقيل : (إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً) على ألسنتكم ، (أَوْ تُخْفُوهُ) في صدوركم ، مما يقع عليه العقاب ، فالله يعلمه ، فيجازي عليه. وقال : (شَيْئاً) ، ليدخل فيه ما يؤذيه ، عليه‌السلام ، من نكاحهن وغيره ، وهو صالح لكل باد وخاف.

وروي أنه لما نزلت آية الحجاب قال : الآباء والأبناء والأقارب ، أو نحن يا رسول الله أيضا ، نكلمهن من وراء حجاب ، فنزلت : (لا جُناحَ عَلَيْهِنَ) : أي لا إثم عليهن. قال قتادة : في ترك الحجاب. وقال مجاهد : في وضع الجلباب وإبداء الزينة. وقال الشعبي : لم يذكر العم والخال ، وإن كانا من المحارم ، لئلا يصفا للأبناء ، وليسوا من المحارم. وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها ، وقيل : لأنهما يجريان مجرى الوالدين ، وقد جاءت تسمية العم أبا. وذكر هنا بعض المحارم ، والجميع في سورة النور. ودخل في : (وَلا نِسائِهِنَ) ، الأمهات والأخوات وسائر القربات ، ومن يتصل بهن من المتطرفات لهن. وقال ابن زيد وغيره : أراد جميع النساء المؤمنات ، وتخصيص الإضافة إنما هي في الإيمان. وقال مجاهد : من أهل دينهن ، وهو كقول ابن زيد. والظاهر