• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • رسالة بحر العلوم في المسافة الشرعية

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    أشهر كالشيخ في «النهاية (١)» وموافقيه (٢) ، وفيه إعراض عن صحيحة ابن بزيع (٣) ، وإن كانوا يعتبرون ملك الضيعة كما هو أحد معاني اللام كان فيه ما لا يخفى وإن كانوا يعتبرون ملك المنزل لمكان اللام أيضاً ورد عليهم ما سيأتي إيراده على مَن اعتبره مع فعلية الاستيطان.

    والظاهر أنّ مرادهم من الدوام والاستمرار تحقّق الوطنية عرفاً ليصير كالوطن الّذي نشأ فيه وليكون بلد إقامة له كما صرّح به متأخّروهم (٤). وفيه : أنّه حينئذٍ لا معنى لاشتراط الاستيطان في نفس المنزل كما يظهر من كلام بعضهم (٥) ، على أنّا قد نقول : إنّ الكلام في القواطع الّتي هي خارج بلد الإقامة وهي العشرة ومضى ثلاثين يوماً متردّداً ووصول بلد له فيه ملك أو منزل قد استوطنه على الخلاف المتقدّم ، وكلام الأصحاب وأخبار الباب متعلّقة بهذا القاطع الثالث الّذي هو خارج بلد الإقامة وكلام «النهاية (٦)» كالصريح في ذلك حيث قال : ومَن خرج .. إلى آخره.

    والحاصل أنّه يستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب أنّ هناك وطناً شرعياً بمنزلة الوطن العرفي كما أنّ القاطعين الآخرين بمنزلة بلد الإقامة. وأمّا بلد الإقامة والوطن العرفي فلا مدخل له في هذه الأخبار وكلام الأصحاب ، وله أخبار على حدة كخبر ابن بكير (٧) قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة له فيها دار ومنزل ، وإنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين ، قال : يقيم في جانب المصر ويقصّر. ومثله خبر عليّ بن رئاب (٨)

    __________________

    (١ و ٢) تقدّم نقل كلامهم في ص ٤٨٩ ٤٩٠.

    (٣) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١١ ج ٥ ص ٥٢٢.

    (٤) كما في البحار : في وجوب قصر الصلاة ج ٨٩ ص ٣٧ ، والذخيرة : ص ٤٠٨ س ٣٧ ، ومصابيح الظلام : ج ١ ص ١٦٥ س ٢٦ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).

    (٥) تقدّم ذكر كلامهم في ص ٤٨٩ ٤٩٠.

    (٦) النهاية : في صلاة السفر ص ١٢٤.

    (٧) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب صلاة المسافر ح ٢ ج ٥ ص ٥٠٧.

    (٨) المصدر السابق ح ٦ ص ٥٠٨.