.................................................................................................
______________________________________________________
أذنوا لغيرهم جاز وانتفت الكراهية. وفي «المبسوط (١) والسرائر (٢)» التصريح بالجواز. وفي «نهاية الإحكام (٣) والمنتهى (٤)» جاز وكان الغير أولى. وفي الأخير : أنّا لا نعرف فيه خلافاً. وفي «المدارك (٥) والذخيرة (٦)» بعد الاقتصار على نسبة ذلك إلى الشهيدين : أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ. وفي «الكفاية (٧)» فيه إشكال. قلت : لا دلالة في النصّ على أزيد من أنّه أحقّ بالصلاة والتقدّم من غيره ، فلو أراد غيره التقدّم عليه كان على خلاف ما ورد به النصّ لا أنّ ذلك بالنسبة إلى نائبه ، فلا اجتهاد في مقابلة النصّ ، فتأمّل.
وهل الأفضل لهؤلاء الثلاثة الإذن للأكمل أو مباشرة الإمامة؟ قال في «الذكرى (٨)» : لم أقف فيه على نصّ وظاهر الرواية (الأدلّة خ ل) يدلّ على أنّ الأفضل لهم المباشرة ، وعلى هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون له ردّ الإذن ليستقرّ الحقّ على أصله. ونحوه ما في «المدارك (٩) والذخيرة (١٠)» وظاهر «المسالك (١١) والفوائد (١٢) والكفاية (١٣)» التردّد حيث قال : فيه وجهان. وفي «الروض (١٤)» لو قيل
__________________
(١) المبسوط : في صلاة الجماعة ج ١ ص ١٥٤.
(٢) السرائر : في أحكام صلاة الجماعة ج ١ ص ٢٨٢.
(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجماعة ج ٢ ص ١٥٥.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣٧٤ س ٣٤.
(٥) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٦.
(٦) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٠ س ٤٠.
(٧) كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص ٣٠ س ٢٢.
(٨) ذكرى الشيعة : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٤١٢.
(٩) مدارك الأحكام : في صلاة الجماعة ج ٤ ص ٣٥٧.
(١٠) ذخيرة المعاد : في صلاة الجماعة ص ٣٩٠ س ٤٠ ٤١.
(١١) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٥.
(١٢) الفوائد الملية : في خصائص صلاة الجماعة ص ٢٩٣.
(١٣) كفاية الأحكام : في صلاة الجماعة ص ٣٠ س ٢١ ٢٢.
(١٤) روض الجنان : في صلاة الجماعة ص ٣٦٦ س ٩.