• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • رسالة بحر العلوم في المسافة الشرعية

  • .................................................................................................

    ______________________________________________________

    وقال الإمام أبو عبد الله محمّد بن إدريس العجلي في «السرائر (١)» : لا تجوز الصلاة خلف الفسّاق وإن كانوا معتقدين للحقّ ولا خلف أصحاب البدع والمعتقدين خلاف الحقّ ، ولا يؤمّ بالناس الأغلف وولد الزنا ، وتكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج للأصحّاء فيما عدا الجمعة والعيدين ، وأمّا فيهما فإنّ ذلك لا يجوز. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ أصحاب هذه الأمراض لا يجوز أن يؤمّوا الأصحّاء على طريق الحظر ، والأظهر ما قلناه. ولا يجوز إمامة المحدود الّذي لم يتب ويكره أن يؤمّ الأعرابي المهاجرين ، ولا تجوز إمامة المقعد بالزمانة ولا المقيّد بالمطلقين ولا الجالس بالقيّام ، وتكره إمامة المتيمّم بالمتوضّئين ، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز ، ويكره للمسافر أن يؤمّ بالمقيمين والمقيم أن يؤمّ بالمسافرين في الصلاة الّتي يختلف فرضهما فيها ، انتهى ما في السرائر.

    وقال في «المعتبر (٢)» على ما حكي عنه : يكره ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس في الرباعية وإمامة المحدود بعد توبته ، قال : وأمّا الأعرابي فإن كان ممّن لم يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها لم يؤمّ ، وكذا إذا كان ممّن يجب عليه المهاجرة ولمّا يهاجر وإلّا جاز مع اتصافه بالشرائط ، قال : ولا بأس بإمامة الأعمى إذا كان له من يسدّده لقوله عليه‌السلام «يؤمّكم أقرأكم» ولأنّ العمى ليس نقصاً فقد عمي بعض الأنبياء عليهم‌السلام ، ثمّ قال : ويكره أن يؤمّ المتيمّم متطهّراً ، والأقرب جواز ائتمام المرأة الطاهر بالمستحاضة والصحيح بالسلس ، والوجه كراهيّة إمامة الأجذم والأبرص ، وقال في الأغلف : الوجه أنّ المنع مشروط بالفسوق وهو التفريط في الاختتان مع التمكّن لا مع العجز ، وبالجملة ليست الغلفة مانعة باعتبارها ما لم ينضمّ إليها فسوق بالإهمال ، ونطالب المانعين بالعلّة.

    وقال في «الشرائع (٣)» : يكره أن يأتمّ حاضر بمسافر وأن يستناب المسبوق وأن

    __________________

    (١) السرائر : في الجماعة ج ١ ص ٢٨٠.

    (٢) المعتبر : في الجماعة ج ٢ ص ٤٤٢ ، وحكى عنه الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : ج ٤ ص ٤٠٥.

    (٣) شرائع الإسلام : في الجماعة ج ١ ص ١٢٥.