• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • رسالة بحر العلوم في المسافة الشرعية

  • ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماماً أو مأموماً.

    ______________________________________________________

    يفرغ ليسلّم بهم (١). وفي «المفاتيح» أنّه غير بعيد (٢). وقال في «البيان» بعد قوله : ولو زادت صلاة الإمام تخيّر المأموم بين التسليم والانتظار وهو أفضل ما نصّه : وفي إلحاق مثل هذا السفري بالحضري في الكراهة نظر أقربه انتفاء الكراهة (٣) ، انتهى. ومعناه أنّ هذا الانتظار ، من السفري لتسليم الحضري هل هو كأصل صلاته في الكراهة؟ نظر من صدق ائتمام المسافر بالحاضر في هذا الانتظار ومن استحبابه للمسبوق ومفارقة المأموم للإمام اختياراً مكروه ، فحينئذٍ الأقرب انتفاء الكراهة.

    [في استحباب إعادة المنفرد صلاته مع الجماعة]

    قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماماً أو مأموماً) أي سواء كان معهم إماماً أو مأموماً ، وقد نقل على ذلك الإجماع في «المنتهى (٤) والمدارك (٥) والذخيرة (٦) والمفاتيح (٧) والرياض (٨)» ونفى الخلاف عنه (فيه خ ل) في «مجمع البرهان (٩) والنجيبية والحدائق (١٠)».

    وإناطة الحكم بالمنفرد في الكتاب «كالمبسوط (١١) والنهاية (١٢) والوسيلة (١٣)

    __________________

    (١) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٨١ س ٢٧.

    (٢) مفاتيح الشرائع : في الجماعة مفتاح ١٨٩ ج ١ ص ١٦٨.

    (٣) البيان : في الجماعة ص ١٣٧.

    (٤) منتهى المطلب : في الجماعة ج ١ ص ٣٧٩ السطر الأخير.

    (٥) مدارك الأحكام : في الجماعة ج ٤ ص ٣٤١.

    (٦) ذخيرة المعاد : في الجماعة ص ٣٩٥ س ٢٧.

    (٧) مفاتيح الشرائع : في الجماعة مفتاح ١٨٩ ج ١ ص ١٦٨.

    (٨) رياض المسائل : في الجماعة ج ٤ ص ٣٢٥.

    (٩) مجمع الفائدة والبرهان : في الجماعة ج ٣ ص ٢٩١.

    (١٠) الحدائق الناضرة : في الجماعة ج ١١ ص ١٦٢.

    (١١) المبسوط : في الجماعة ج ١ ص ١٥٩.

    (١٢) النهاية : في الجماعة ص ١١٦.

    (١٣) الوسيلة : في الجماعة ص ١٠٦.