• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الأول

  • بيان متطلبات الظروف في عصر الرسول
  • في مجال القيادة الإسلامية
  • الفصل الثاني

  • ماهو المرتكز في أمر القيادة في
  • ذهن الرسول والاُمّة
  • الفصل الثالث

  • ما هو مقتضى الكتاب والسنّة في صيغة الخلافة بعد الرسول
  • الفصل الرابع

  • ما هو السرّ في مخالفة الجمهور نص الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
  • الفصل السادس

  • افتراضات وهمية حول تاريخ الشيعة
  • الفصل السابع

  • صيغة الحكومة عند أهل السنّة
  • الفصل الثامن

  • نصوص الخلافة والركون إلى الأمر الواقع
  • الفصل التاسع

  • الشيعة في العصرين الأموي والعباسي
  • الفصل العاشر

  • في عقائد الشيعة الإمامية
  • الفوارق بين الشيعة والمعتزلة
  • الفصل الحادي عشر

  • في الأئمّة الإثني عشر
  • الفصل الثالث عشر

  • في بلدان الشيعة وجامعاتهم العلمية
  • الفصل الرابع عشر

  • مصادر الاُصول والفروع عند الإماميّة
  • عليها ، وقد شكى بعضهم رسول اللّه من شدّة الحر ، فلم يجبه ، إذ لم يكن له أن يبدل الأمر الإلهي من تلقاء نفسه ، إلى أن ورد الرخصة بالسجود على الخمر والحصر فوسع الأمر للمسلمين لكن في اطار محدود ، وعلى ضوء هذا فقد مرّت في ذلك المجال على المسلمين مرحلتان لا غير :

    ١ ـ ما كان الواجب فيها على المسلمين ، السجود على الأرض بأنواعها المختلفة من التراب والرمل والحصى والطين ، ولم تكن هناك أية رخصة.

    ٢ ـ المرحلة التي ورد فيها الرخصة بالسجود على نبات الأرض من الحصر والبواري والخمر ، تسهيلاً للأمر ، ورفعاً للحرج والمشقّة ولم تكن هناك أية مرحلة اُخرى توسع الأمر للمسلمين أكثر من ذلك كما يدّعيه أهل السنّة وإليك البيان :

    المرحلة الاُولى : السجود على الأرض :

    ١ ـ روى الفريقان عن النبيّ الأكرم أنّه قال : « وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » (١).

    والمتبادر من الحديث انّ كل جزء من الأرض مسجد وطهور يُسْجد عليه ويُقْصَد للتيمّم ، وعلى ذلك فالأرض تقصد للجهتين : للسجود تارة والتيمّم اُخرى.

    وأمّا تفسير الرواية بأنّ العبادة والسجود للّه سبحانه لا يختص بمكان دون مكان ، بل الأرض كلّها مسجد للمسلمين بخلاف غيرهم حيث خصّوا العبادة بالبيع والكنائس ، فهذا المعنى ليس مغايراً لما ذكرناه ، فانّه إذا كانت الأرض على وجه الاطلاق مسجداً للمصلّي فيكون لازمه كون الأرض كلّها صالحة للعبادة ، فما ذكر

    __________________

    ١ ـ صحيح البخاري ١ / ٩١ كتاب التيمّم الحديث ٢ وسنن البيهقي ٢ / ٤٣٣ باب : أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد ، ورواه غيرهما من أصحاب الصحاح والسنن.