• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول      

  • المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول    

  • المقصد الثالث في المفاهيم وفيه أمور    

  • المقصد الرابع العموم والخصوص وفيه فصول     

  • المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين وفيه فصول 

  • المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامان         

  • المقصد السابع الأصول العملية وفيه فصول       

  • المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه فصلان    

  • الفصل الثالث

    الإجزاء

    تصدير

    لا نزاع في أنّ المكلّف إذا امتثل ما أمر به مولاه على الوجه المطلوب ـ أي جامعا لما هو معتبر فيه من الأجزاء أو الشرائط ـ يعدّ ممتثلا لذلك الأمر ومسقطا له من دون حاجة إلى امتثال ثان.

    دليل ذلك : انّ الهيئة تدلّ على البعث أو الطلب ، والمادة تدلّ على الطبيعة وهي توجد بوجود فرد واحد ، فإذا امتثل المكلّف ما أمر به بإيجاد مصداق واحد منه فقد امتثل ما أمر به ولا يبقى لبقاء الأمر بعد الامتثال وجه.

    وإنّما النزاع في إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياري وإجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي وهاهنا مبحثان :

    المبحث الأوّل : إجزاء الأمر الواقعي الاضطراري عن الاختياريّ

    الصلوات اليومية واجبة بالطهارة المائية قال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ...) (المائدة / ٦).

    وربما يكون المكلّف غير واجد للماء فجعلت الطهارة الترابية مكان الطهارة المائية لأجل الاضطرار ، قال سبحانه : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ