• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول      

  • المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول    

  • المقصد الثالث في المفاهيم وفيه أمور    

  • المقصد الرابع العموم والخصوص وفيه فصول     

  • المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين وفيه فصول 

  • المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامان         

  • المقصد السابع الأصول العملية وفيه فصول       

  • المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه فصلان    

  • الفصل الأوّل

    في الجمع بين الدليلين

    أو

    التعارض غير المستقر

    إذا كان التعارض بين الخبرين تعارضا غير مستقر ، يزول بالتأمّل بحيث لا يعدّ التكلّم بهذا النحو على خلاف الأساليب المعروفة بين المقنّنين وعلماء الحقوق ، بل كان دارجا بينهم، فيقدّم فيه الجمع على التخيير أو الترجيح أو التساقط وهذا هو المراد من قول الأصوليّين : «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» ومقصودهم هو الجمع المطلوب عند أهل الحقوق والقانون بحيث يعد أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر ، وهذا ما يعبّر عنه بالجمع العرفي ، أو الجمع مع الشاهد في مقابل الجمع التبرّعي الذي يجمع بين الدليلين بلا شاهد وقرينة ، ولأجل ذلك يكون الجمع الأوّل مقبولا والآخر مرفوضا.

    وقد بذل الأصوليّون جهودهم في إعطاء ضوابط الجمع المقبول وحصروها في العناوين التالية :

    ١. التخصّص ، ٢. الورود ، ٣. الحكومة ، ٤. التخصيص ، ٥. تقديم الأظهر على الظاهر.

    وإليك تعريف تلك العناوين :

    ١. التخصّص : هو خروج موضوع أحد الدليلين عن موضوع الدليل الآخر