• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول      

  • المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول    

  • المقصد الثالث في المفاهيم وفيه أمور    

  • المقصد الرابع العموم والخصوص وفيه فصول     

  • المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين وفيه فصول 

  • المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامان         

  • المقصد السابع الأصول العملية وفيه فصول       

  • المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه فصلان    

  • محرّم ، فيدور أمره بين الوجوب ، والاستحباب ؛ أو الإباحة ، أو الكراهة ، كالدعاء عند رؤية الهلال الدائر أمره بين الوجوب والاستحباب.

    وعلى ذلك يقع الكلام في مقامين :

    المقام الأوّل : الشبهة التحريمية وفيها مسائل أربع :

    أ. الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص.

    ب. الشبهة الحكمية التحريمية لأجل إجمال النص.

    ج. الشبهة الحكمية التحريمية لأجل تعارض النصّين.

    د. الشبهة الموضوعية التحريمية لأجل خلط الأمور الخارجية.

    وإليك الكلام في هذه المسائل ، الواحدة تلو الأخرى.

    المسألة الأولى : في الشبهة الحكمية التحريمية لأجل فقدان النص

    إذا شكّ في حرمة شيء لأجل عدم النصّ عليها في الشريعة فقد ذهب الأصوليّون إلى البراءة والأخباريون إلى الاحتياط. واستدلّ الأصوليّون بالكتاب والسنّة والعقل نذكر المهمّ منها :

    ١. التعذيب فرع البيان

    قال سبحانه : (مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (الإسراء / ١٥).

    وبعث الرسول كناية عن البيان الواصل إلى المكلّف ، لأنّه لو بعث الرسول ولم يكن هناك بيان ، أو كان هناك بيان ولم يصل إلى المكلّف ، لما صحّ التعذيب ولقبح عقابه ، فالدافع لقبح العقاب هو البيان الواصل بمعنى وجوده في مظانّه