• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول      

  • المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول    

  • المقصد الثالث في المفاهيم وفيه أمور    

  • المقصد الرابع العموم والخصوص وفيه فصول     

  • المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين وفيه فصول 

  • المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامان         

  • المقصد السابع الأصول العملية وفيه فصول       

  • المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه فصلان    

  • الفصل الرابع

    قطع القطّاع

    يطلق القطّاع ويراد منه تارة من يحصل له القطع كثيرا من الأسباب التي لو أتيحت لغيره لحصل له أيضا ، وأخرى من يحصل له القطع كثيرا من الأسباب التي لا يحصل منها القطع لغالب الناس. وحصول القطع بالمعنى الأوّل زين وآية للذكاء ، وبالمعنى الثاني شين وآية الاختلال الفكري ، ومحل البحث هو القسم الثاني.

    ثمّ إنّ الوسواسي في مورد النجاسات ، من قبيل القطّاع يحصل له القطع بها كثيرا من أسباب غير عادية كما أنّه في مورد الخروج عن عهدة التكاليف أيضا وسواسي لكن بمعنى لا يحصل له اليقين بسهولة.

    إذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّه حكي عن الشيخ الأكبر (١) عدم الاعتناء بقطع القطاع ، وتحقيق كلامه يتوقف على البحث في مقامين :

    الأوّل : ما إذا كان القطع طريقيا.

    الثاني : ما إذا كان القطع موضوعيا.

    أمّا الأوّل : فالظاهر كون قطعه حجّة عليه ولا يتصوّر نهيه عن العمل به لاستلزام النهي وجود حكمين متناقضين عنده في الشريعة ، حيث يقول : الدم نجس وفي الوقت نفسه ينهاه عن العمل بقطعه بأنّ هذا دم.

    __________________

    (١) الشيخ جعفر النجفي المعروف ب «كاشف الغطاء» المتوفّى (١٢٢٨ ه‍).