• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد الأوّل في الأوامر وفيه فصول      

  • المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول    

  • المقصد الثالث في المفاهيم وفيه أمور    

  • المقصد الرابع العموم والخصوص وفيه فصول     

  • المقصد الخامس في المطلق والمقيد والمجمل والمبين وفيه فصول 

  • المقصد السادس في الحجج والأمارات وفيه مقامان         

  • المقصد السابع الأصول العملية وفيه فصول       

  • المقصد الثامن : في تعارض الأدلّة الشرعية وفيه فصلان    

  • القيد في موضوعيّتها ، وتخالفه رقبة في قولنا «أعتق رقبة مؤمنة» فهي مقيّدة بالإيمان لعدم كونها تمام الموضوع وعدم إرسالها عن القيد.

    وبذلك يظهر أنّه لا يشترط في المطلق أن يكون مفهوما كليّا ، بل يمكن أن يكون جزئيا حقيقيا ومرسلا عن التقيد بحالة خاصة ، فإذا قال : أكرم زيدا فزيد مطلق ، لأنّه تمام الموضوع للوجوب ومرسل عن القيد ، بخلاف ما إذا قال : أكرم زيدا إذا سلّم ، فهو مقيد بحالة خاصة ، أعني : «إذا سلّم» ، فإطلاق الكلي ـ في مقام الموضوعية للحكم ـ باعتبار الأفراد ، وإطلاق الجزئي في ذلك المقام بالنسبة إلى الحالات.

    ويترتب على ما ذكرنا أمور :

    الأوّل : لا يشترط في المطلق أن يكون أمرا شائعا في جنسه بل يجوز أن يكون جزئيا ذا أحوال ، فلو كان موضوعا للحكم بلا قيد فهو مطلق وإلاّ فهو مقيّد فمثلا إذا شكّ في جواز الطواف بالبيت مع خلو البيت عن الستر ، فيصح له التمسّك بقوله سبحانه : (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) (الحج / ٢٩) إذ لو كان الستر شرطا للصحّة كان عليه البيان إذا كانت الآية في ذلك المقام.

    الثاني : إنّ الإطلاق والتقييد من الأمور الإضافية ، فيمكن أن يكون الموضوع مطلقا من جهة ومقيدا من جهة أخرى ، كما إذا قال : أطعم إنسانا جالسا في المسجد ، فهو مطلق من جهة كون الموضوع هو الإنسان لا الإنسان العالم ، ومقيّد من جهة تقييد مكانه بالمسجد.

    الثالث : يظهر من التعريف المشهور أنّ الإطلاق من المداليل اللفظية كالعموم ، والحقّ أنّ الإطلاق من المداليل العقلية ، فإذا كان المتكلّم حكيما غير ناقض لغرضه وجعل الشيء بلا قيد موضوعا للحكم كشف ذلك انّه تمام