• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • (13)

  • الخمس في الكتاب والسنّة

  • (14)

  • مواضع الخمس

  • في القرآن الكريم

  • (15)

  • الاشهاد على الطلاق

  • (16)

  • الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة

  • بصيغة أو ثلاث صيغ

  • (17)

  • الطلاق المعلّق

  • بالنص لا بالقياس وعلى فرض كونه قياساً فهو حجّة عند الجميع نظير الاحتجاج بقوله سبحانه : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) على تحريم ال (١) ضرب ، ولا شكّ في وجوب الأخذ بهذا الحكم ، لأنّه مدلول عرفي يقف عليه كلّ من تدبّر في الآية.

    الثامن : تنقيح المناط

    إذا اقترن الموضوع في لسان الدليل بأوصاف وخصوصيات لا يراها العرف دخيلة في الموضوع ويتلقّاها من قبيل المثال ، كما إذا ورد في السؤال : رجل شكّ في المسجد بين الثلاث والأربع فأجيب بأنّه يبني على كذا ، فانّ السائل وإن سأل عن الرجل الذي شكّ في المسجد ، لكنّه يتلقّى العرف تلك القيود ، مثالاً ، لا قيداً للحكم ، أي بأنّه يبني على كذا ، فيعمّ الرجل والأُنثى ومن شكّ في المسجد والبيت.

    إنّ تنقيح المناط على حدّ يساعده ، الفهم العرفي ممّا لا إشكال فيه ، ولا صلة له بالقياس ، إذ لا أصل ولا فرع ، بل الحكم يعمّ الرجل والأُنثى ، والشاك في المسجد والبيت ، مرة واحدة.

    ولعلّ من هذا القبيل قصة الأعرابي حيث قال : هلكت يا رسول الله ، فقال له : ما صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان ، قال : اعتق. (٢)

    والعرف يساعد على إلغاء القيود الثلاثة التالية وعدم مدخليتها في الحكم.

    ١. كونه أعرابياً.

    ٢. الوقوع على الأهل.

    ٣. صيام شهر رمضان.

    __________________

    (١) الإسراء : ٢٣.

    (٢) صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، الحديث ١٨٧ ، وقد روي بطرق مختلفة وباختلاف يسير في المتن.