• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • (13)

  • الخمس في الكتاب والسنّة

  • (14)

  • مواضع الخمس

  • في القرآن الكريم

  • (15)

  • الاشهاد على الطلاق

  • (16)

  • الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة

  • بصيغة أو ثلاث صيغ

  • (17)

  • الطلاق المعلّق

  • مواضع الخمس في السنّة

    وأمّا السنّة فهي أيضاً تدعم ما هو مفاد الآية :

    روي عن ابن عباس : كان رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ يقسم الخمس على ستة : لله وللرسول سهمان وسهم لأقاربه حتى قبض. (١)

    إنّ السهم الوارد في قوله : «وسهم لأقاربه» تعبير آخر عن ثلاثة أسهم من الخمس يدل عليه قوله «على ستة : لله وللرسول سهمان» فانّ معناه سهم لله ، وسهمان للرسول ، أي سهم لنفس الرسول وسهم «لذي القربى» فتبقى الأسهم الثلاثة في الخمس ومن لأقاربه ، أعني : اليتامى والمساكين وابن السبيل.

    وهذا هو الذي عليه الإمامية في تقسيم الخمس.

    وروي عن أبي العالية الرياحي (٢) : كان رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ ، يؤتى بالغنيمة فيقسمها على خمسة ، فتكون أربعة أخماس لمن شهدها ، ثمّ يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفّه ، فيجعله للكعبة وهو سهم الله ، ثمّ يقسّم ما بقي على خمسة أسهم ، فيكون سهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. قال : والذي جعله للكعبة فهو سهم الله. (٣)

    ولعلّ جعله للكعبة كان لتجسيد السهام وتفكيكها ، وربّما خالفه كما روى

    __________________

    (١) تفسير النيسابوري المطبوع بهامش الطبري : ١٠ / ٤.

    (٢) أبو العالية الرياحي : هو رفيع بن مهران ، مات سنة ٩٠. لاحظ تهذيب التهذيب : ٣ / ٢٤٦.

    (٣) الأموال : ٣٢٥ ؛ تفسير الطبري : ١٠ / ٤ ؛ أحكام القرآن : ٣ / ٦٠.