• الفهرس
  • عدد النتائج:

ومرفوعة عبد الصمد بن هارون عن الصادق عليه‌السلام «إذا أدخلت الميّت القبر إن كان رجلا فسلّه سلّا ، والمرأة تؤخذ عرضا فإنّه أستر» (١).

وخبر عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليه‌السلام قال : «يسلّ الرجل سلّا وتستقبل المرأة استقبالا ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخّرها» (٢).

(و) ينبغي (أن ينزل من يتناوله حافيا) وينزع رداءه (ويكشف رأسه ويحلّ أزراره).

كما يدلّ عليه خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفّين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة» (٣).

وخبر أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام «لا تنزل القبر وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء ، وحلّل أزرارك» قال : قلت : والخفّ ، قال :«لا بأس بالخفّ في وقت الضرورة والتقيّة» (٤).

ورواه الشيخ عن المسمعي مثله ، وزاد «ليجهد في ذلك جهده» (٥).

وخبر عليّ بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : «لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسان ، وحلّل أزرارك ، و

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٢٥ / ٩٥٠ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب الدفن ، الحديث ١ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٢) التهذيب ١ : ٣٢٦ / ٩٥١ ، الوسائل ، الباب ٣٨ من أبواب الدفن ، الحديث ٢.

(٣) الكافي ٣ : ١٩٢ / ١ ، التهذيب ١ : ٣١٤ / ٩١٣ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الدفن ، الحديث ٣.

(٤) الكافي ٣ : ١٩٢ / ٣ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الدفن ، الحديث ٤.

(٥) التهذيب ١ : ٣١٣ ـ ٣١٤ / ٩١١ ، الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب الدفن ، ذيل الحديث ٤.