• الفهرس
  • عدد النتائج:

ويقرب منه ما عن الرضوي (١).

وهذا هو المستند لاستثناء جماعة صورة البرد الشديد ، وظاهره مراعاة جانب الميّت ، إلّا أنّه حكي عن الشيخ أنّه قال : لو خشي الغاسل من البرد ، انتفت الكراهة (٢).

وربما فسّرت الرواية بما يوافقه كما ليس بالبعيد عن ظاهرها ، كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ إنّ المراد بالماء المسخن في هذه الروايات ـ بحسب الظاهر ـ هو المسخن بالنار ، كما فهمه الأصحاب ، لا لمجرّد دعوى انصرافه إليه ، بل لكونه ـ بحسب الظاهر ـ معهودا لدى العامّة ، فلا ينصرف الذهن إلّا إليه ، مع أنّ إسخان الماء بالشمس لأجل تغسيل الميّت المبنيّ أمره على التعجيل لا يكاد يتّفق في الخارج كي يكون مقصودا بالنهي.

هذا ، مع أنّ في رواية يعقوب ، المتقدّمة (٣) إشعارا بذلك ، والله العالم.

ويكره أيضا الدخنة بالعود وغيره ، كما عن المشهور (٤) ، خلافا للجمهور فاستحبّوها.

وعن الباقر عليه‌السلام : «لا تقربوا موتاكم النار» (٥) يعني الدخنة ، على ما فسّر (٦).

__________________

(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١٦٧.

(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٧٠ ، وانظر : النهاية : ٣٣ ، والمبسوط ١ : ١٧٧ ـ ١٧٨ ، والخلاف ١ : ٦٩٢ ، المسألة ٤٧٠.

(٣) في ص ٢٢٠.

(٤) نسبه إلى المشهور البحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٤٧١.

(٥) التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٦ ، الإستبصار ١ : ٢٠٩ / ٧٣٧ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التكفين ، الحديث ١٢.

(٦) ورد التفسير بها في التهذيب ١ : ٢٩٥ ذيل الحديث ٨٦٦ ، والاستبصار ١ : ٢٠٩ ، ذيل الحديث ٧٣٧.