• الفهرس
  • عدد النتائج:

غسّلت».

قال : وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه‌السلام (١).

وفي الوسائل : ورواه في كتاب مدينة العلم مسندا عن الصادق عليه‌السلام ، كما ذكره الشهيد في الذكرى (٢). انتهى.

لكن ينافيه ما رواه في التهذيب عن أحمد بن محمد مرسلا ، قال : وروي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : «إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل» (٣).

وقد نقل عن ابن طاوس رحمه‌الله أنّه قال : إنّ لفظ «أقلّ» هنا وهم ، وأصله «أكثر» (٤) فعلى هذا ينطبق على الرواية المتقدّمة.

ولكنّ الاعتماد على مثل هذه الروايات ـ مع ما فيها من الضعف والشذوذ ـ في غاية الإشكال ، ولذا مال بعض مشايخنا ـ تبعا لبعض متأخّري المتأخّرين ـ إلى دوران جواز التغسيل في الصبي والصبيّة مدار جواز النظر واللمس (٥) ، وهذا وإن كان موافقا للأصل والقواعد ويؤيّده موثّقة عمّار ، المتقدّمة (٦) لكنّه مخالف لفتاوى الأصحاب ولرواية أبي النمير ، المتقدّمة (٧) المعتضدة بعمل الأصحاب ، فالالتزام به

__________________

(١) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٢.

(٢) الوسائل ، ذيل الحديث ٤ من الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت ، وانظر : الذكرى ١ : ٣٠٨.

(٣) التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٩.

(٤) كما في الوسائل ذيل الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب غسل الميّت ، وانظر : الذكرى ١ : ٣٠٧.

(٥) جواهر الكلام ٤ : ٧٣ ، الحدائق الناضرة ٣ : ٣٩٧.

(٦) في ص ٩٩.

(٧) في ص ١٠٠.