• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الدرس الأوّل : نظرة إجمالية إلى علمي الرجال والدراية
  • الدرس الثاني : الحاجة إلى علم الرجال
  • الدرس الثالث : أدلّة نفاة الحاجة إلى علم الرجال
  • الدرس الرابع : أدلّة نفاة الحاجة إلى علم الرجال
  • الدرس الخامس : طرق ثبوت وثاقة الراوي
  • الدرس السادس : تصحيح الرجوع إلى توثيقات المتأخّرين
  • الدرس السابع : التوثيقات العامّة
  • الدرس الثامن : هل شيخوخة الإجازة آية الوثاقة
  • الدرس العاشر : أصحاب الإجماع
  • الدرس الحادي عشر : التفسير الأوّل لقولهم : « تصحيح ما يصحّ عنهم »
  • الدرس الثاني عشر : المختار ومناقشات المحدّث النوري
  • الدرس الثالث عشر : التفسير الثاني لقولهم : « تصحيح ما يصحّ عنهم » بشقوقه الثلاثة
  • الدرس الرابع عشر : الشق الثالث للتفسير الثاني
  • الدرس الخامس عشر : مشايخ ابن عيسى ، وبني فضّال ، وابن بشير
  • الدرس السادس عشر : مشايخ الزعفراني والطاطُري والنجاشي
  • الدرس السابع عشر : مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى صاحب « نوادر الحكمة »
  • الدرس الثامن عشر : ما وقع في أسناد كتاب « كامل الزيارات »
  • الدرس التاسع عشر : ما ورد في أسناد تفسير القمي « علي بن إبراهيم »
  • الدرس العشـرون : محمد بن أبي عمير ومشايخه
  • الدرس الحادي والعشرون : نقد التسوية والإجابة عنه
  • الدرس الثاني والعشرون : صفوان بن يحيى بيّاع السابُري
  • الدرس الثالث والعشرون : أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي
  • الدرس الرابع والعشرون : مشكلة مراسيلهم
  • الدرس الخامس والعشرون : طرق الصدوق والشيخ إلى أصحاب الأُصول والمصنّفات

  • الدرس السادس والعشرون : تصحيح أسانيد الشيخ في التهذيب والاستبصار
  • الدرس السابع والعشرون : المصطلحات الرجالية
  • الدرس الثامن والعشرون : في ألفاظ الذمّ والقدح
  • الدرس التاسع والعشرون : تقسيم الخبر إلى المتواتر والآحاد
  • الدرس الثلاثون : أُصول الحديث
  • الدرس الحادي والثلاثون : تفسير القيود الواردة في تعريف الصحيح
  • الدرس الثاني والثلاثون : فيما تشترك فيه الأقسام الأربعة
  • الدرس الثالث والثلاثون : في حجّية المرسل
  • الدرس الرابع والثلاثـون : طرق تحمّل الحديث
  • خـاتمة المطـاف : نكات رجالية مهمّة
  • الدرس العشـرون

    مشايخ الثقات

    (١)

    محمد بن أبي عمير ومشايخه

    يطلق مشايخ الثقات على مشايخ : محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، واحمد بن أبي نصر البزنطي ، وقد اشتهر انّ مشايخ هؤلاء ثقات أيضاً ، وانّهم لا يروون ولايرسلون إلاّ عن ثقة ، ويترتب على ذلك أمران :

    ١. انّ كلّ من روى عنه هؤلاء ، فهو محكوم بالوثاقة.

    ٢. انّه يؤخذ بمراسيلهم كما يؤخذ بمسانيدهم ، وإن كانت الواسطة مجهولة أو مهملة أو محذوفة.

    والأصل في ذلك ما ذكره الشيخ في « العدّة » حيث قال : وإذا كان أحد الراويين مُسْنِداً والآخر مرسِلاً ، نُظِر في حال المرسِل ، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يُرسِل إلاّ عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولايرسلون إلاّ عمّن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم ، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم ، فأمّا