• الفهرس
  • عدد النتائج:

حصل الظنّ منه ـ فلا قيمة له عندنا ، ولا دليل على حجّيّة مثله.

أمّا : كيف يستكشف من الإجماع على سبيل القطع قول المعصوم؟ فهذا ما ينبغي البحث عنه. وقد ذكروا لذلك طرائق ، أنهاها المحقّق الشيخ أسد الله التستريّ في رسالته في المواسعة والمضايقة ـ على ما نقل عنه (١) ـ إلى اثنتي عشرة طريقة. ونحن نكتفي بذكر الطرائق المعروفة ، وهي ثلاث ، بل أربع :

١. طريقة الحسّ : وبها يسمّى الإجماع «الإجماع الدخوليّ» ، وتسمّى «الطريقة التضمّنيّة». وهي الطريقة المعروفة عند قدماء الأصحاب التي اختارها السيّد المرتضى (٢) وجماعة سلكوا مسلكه (٣).

وحاصلها : أن يعلم بدخول الإمام في ضمن المجمعين على سبيل القطع ، من دون أن يعرف بشخصه من بينهم.

وهذه الطريقة إنّما تتصوّر إذا استقصى الشخص المحصّل للإجماع بنفسه وتتبّع أقوال العلماء فعرف اتّفاقهم ، ووجد من بينها أقوالا متميّزة معلومة لأشخاص مجهولين ، حتى حصل له العلم بأنّ الإمام من جملة أولئك المتّفقين ؛ أو يتواتر لديهم النقل عن أهل بلد أو عصر فعلم أنّ الإمام كان من جملتهم ، ولم يعلم قوله بعينه من بينهم ، فيكون من نوع الإجماع المنقول بالتواتر.

ومن الواضح أنّ هذه الطريقة لا تتحقّق غالبا إلاّ لمن كان موجودا في عصر الإمام. أمّا : بالنسبة إلى العصور المتأخّرة فبعيدة التحقّق ، لا سيّما في الصورة الأولى ، وهي السماع من نفس الإمام.

وقد ذكروا أنّه لا يضرّ في حجّيّة الإجماع ـ على هذه الطريقة ـ مخالفة معلوم النسب ، وإن كثروا ممّن يعلم أنّه غير الإمام ، بخلاف مجهول النسب ، على وجه يحتمل أنّه الإمام ؛ فإنّه في هذه الصورة لا يتحقّق العلم بدخول الإمام في المجمعين.

__________________

(١) والناقل هو العلاّمة الآشتياني في بحر الفوائد : ١٢٣.

(٢) رسائل الشريف المرتضى ١ : ١٨ ؛ الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٦٢٦.

(٣) كالشيخ المفيد ، والشيخ الطوسيّ ، والسيد الرضيّ على ما في فرائد الأصول ١ : ٨٣.