• الفهرس
  • عدد النتائج:

على أنّها كاشفة عن صحّة البيع لا ناقلة. (١)

ولأجل ما ذكرنا من استحالة الشرط المتأخّر في العقليّات اختلف العلماء في الشرط الشرعيّ اختلافا كثيرا جدّا ، فبعضهم ذهب إلى إمكان الشرط المتأخّر في الشرعيّات (٢) ، وبعضهم ذهب إلى استحالته قياسا على الشرط العقليّ كما ذكرنا آنفا (٣) ، والذاهبون إلى الاستحالة أوّلوا ما ورد في الشريعة بتأويلات كثيرة يطول شرحها. (٤)

وأحسن ما قيل في توجيه إمكان الشرط المتأخّر في الشرعيّات ما عن بعض مشايخنا الأعاظم قدس‌سرهم في بعض تقريرات درسه (٥). وخلاصته : «أنّ الكلام تارة يكون في شرط المأمور به ، وأخرى في شرط الحكم ، سواء كان تكليفيّا أم وضعيّا.

أمّا : في شرط المأمور به ، فإنّ مجرّد كونه شرطا شرعيّا للمأمور به لا مانع منه ؛

__________________

(١) قال الشيخ الأنصاريّ : «إنّ كاشفيّة الإجازة على وجوه ثلاثة ، قال بكلّ منها قائل : أحدها : وهو المشهور الكشف الحقيقيّ والتزام كون الإجازة شرطا متأخّرا ، ولذا اعترضهم جمال المحقّقين في حاشيته على الروضة بأنّ الشرط لا يتأخّر». المكاسب : ١٣٣.

(٢) ذهب إليه المحقّق العراقيّ في بدائع الأفكار ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١. واختاره المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٣١٣.

(٣) وهو المنسوب إلى الجمهور كما مرّ.

(٤) ولا بأس بالإشارة إليها إجمالا ، فنقول :

منها : إنكار أصل الشرطيّة. ذهب إليه الشيخ الأنصاريّ في باب إجازة بيع الفضولي من المكاسب : ١٣٣ ، وصاحب الجواهر في باب صوم المستحاضة من جواهر الكلام ٣ : ٣٦٦.

ومنها : اعتبار المتأخّر شرطا ، لا الشرط متأخّرا. ذهب إليه المحقّق النائينيّ على ما في أجود التقريرات ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٥.

ومنها : التصرّف في معنى «الشرط» بأنّ الشرط ليس جزءا دخيلا في الأثر ، بل الشرط هو طرف ما يحدّد المقتضي وطرف ما يحصل به الخصوصيّة اللازمة لتأثير المقتضي ، ذهب إليه المحقّق العراقيّ في بدائع الأفكار ١ : ٣٢٠ ـ ٣٢١.

ومنها : التصرّف فيما هو الشرط ، إمّا بأنّ الشرط هو عنوان التعقّب بالأغسال أو الإجازة كما في الفصول : ٨٠ ، وإمّا بأنّ الشرط هو الإضافة إلى المتأخّر كما في كفاية الأصول : ١١٩ ـ ١٢٠.

(٥) وهو المحقّق النائينيّ في أجود التقريرات ١ : ٣٢٣ ـ ٣٢٥. وتعرّض له المحقّق الخوئيّ في المحاضرات ٢ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧.