• الفهرس
  • عدد النتائج:

ـ لا شكّ ـ أمرا بالفعل نفسه.

الثانية : أن يكون غرضه في مجرّد أمر المأمور الأوّل ، من دون أن يتعلّق له غرض بفعل المأمور الثاني ، كما لو أمر المولى ابنه ـ مثلا ـ أن يأمر العبد بشيء ، ولا يكون غرضه إلاّ أن يعوّد ابنه على إصدار الأوامر أو نحو ذلك ، فيكون غرضه ـ فقط ـ في إصدار الأوّل أمره ، فلا يكون الفعل مطلوبا له أصلا في الواقع.

وواضح لو علم المأمور الثاني بهذا الغرض لا يكون أمر المولى بالأمر أمرا له ، ولا يعدّ عاصيا لمولاه لو تركه ؛ لأنّ الأمر المتعلّق لأمر المولى يكون مأخوذا على نحو الموضوعيّة وهو متعلّق الغرض ، لا على نحو الطريقيّة لتحصيل الفعل من العبد المأمور الثاني.

فإن قامت قرينة على إحدى الصورتين المذكورتين فذاك ، وإن لم تقم قرينة فإنّ ظاهر الأوامر ـ عرفا ـ مع التجرّد عن القرائن هو أنّه على نحو الطريقيّة.

فإذن ، الأمر بالأمر مطلقا يدلّ على الوجوب إلاّ إذا ثبت أنّه على نحو الموضوعيّة. وليس مثله يقع في الأوامر الشرعيّة.

تمرينات (١١)

التمرين الأوّل

١. ما هي الأقوال في دلالة الأمر على الفور أو التراخي؟ وما هو الحقّ والدليل عليه؟

٢. ما الجواب عن الاستدلال بقوله تعالى : (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) و (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) على الفور؟

٣. هل يدلّ صيغة الأمر على المرّة أو التكرار؟

٤. قال المصنّف رحمه‌الله : «أمّا الإطلاق فإنّه يقتضي الاكتفاء بالمرّة» بيّنه تفصيلا.

٥. هل يدلّ نسخ الوجوب على الجواز؟

٦. إذا تعلّق الأمر بفعل مرّتين فهل يكون الأمر الثاني تأسيسا لوجوب آخر ، أو يكون تأكيدا للأمر الأوّل؟ بيّن صور المسألة وحكمها.

٧. هل يدلّ الأمر بالأمر على الوجوب أم لا؟

التمرين الثاني

١. ما هي الأقوال في المراد من المرّة والتكرار؟