• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المرحلة الأُولى

  • في أحكام الوجود الكلّيّة

  • المرحلة الثانية

  • في الوجود المستقلّ والرابط

  • المرحلة الثالثة

  • في انقسام الوجود الى ذهنيّ وخارجيّ

  • المرحلة الرابعة

  • في موادّ القضايا : الوجوب والإمكان والإمتناع

  • المرحلة الخامسة

  • في الماهيّة وأحكامها

  • المرحلة السادسة

  • في المقولات العشر

  • المرحلة السابعة

  • في الواحد والكثير

  • المرحلة الثامنة

  • في العلّة والمعلول

  • المرحلة التاسعة

  • في القوّة والفعل

  • المرحلة العاشرة

  • في السبق واللحوق والقدم والحدوث

  • المرحلة الحادية عشرة

  • في العقل والعاقل والمعقول

  • المرحلة الثانية عشرة

  • في ما يتعلّق بالواجب الوجود عزّ إسمه من المباحث

  • إلى الضرورة الوصفيّة بوجه.

    تنبيه آخر : [في أقسام الإمكان]

    هذا الذي تقدّم ـ من معنى الإمكان ـ هو المبحوث عنه في هذه المباحث ، وهو إحدى الجهات الثلاث التي لا يخلو عن واحدة منها شيء من القضايا (١).

    وقد كان الإمكان عند العامة يُستعمل في سلبِ الضرورة عن الجانب المخالف ، ولازِمُه سلبُ الامتناع عن الجانب الموافق.

    ويصدق في الموجبة فيما إذا كان الجانب الموافق ضروريّاً ، نحو «الكاتب متحرّك الأصابع بالإمكان» ، أو مسلوب الضرورة ، نحو «الإنسان متحرّك الأصابع بالإمكان».

    ويصدق في السالبة فيما إذا كان الجانب الموافق ممتنعاً ، نحو «ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان» ، أو مسلوب الضرورة ، نحو «ليس الانسان بساكن الأصابع بالإمكان».

    فالإمكان بهذا المعنى أعمّ مورداً من الإمكان بالمعنى المتقدّم ـ أعني سلْبَ الضرورتَيْن ـ ومن كلٍّ من الوجوب والامتناع ، لا أنّه أعمٌّ مفهوماً ، إذ لا جامع مفهوميّ بين الجهات.

    ثمّ نقله الحكماء إلى خصوص سلب الضرورة من الجانبَيْن ، وسَمّوه : «إمكاناً خاصاً وخاصيّاً» ، وسَمّوا ما عند العامة : «إمكاناً عاماً وعاميّاً».

    وربّما أُطلق الإمكان وأُريد به سلبُ الضرورات الذاتيّة والوصفيّة والوقتيّة ، وهو أخصّ من الإمكان الخاصّ ، ولذا يسمّى : «الإمكان الأخصّ» ، نحو «الإنسان كاتبٌ بالإمكان» ، فالماهيّة الإنسانيّة لا تستوجب الكتابة ، لا لذاتها ولا لوصف ولا في وقت مأخوذَيْن في القضيّة.

    __________________

    (١) بخلاف صاحب المواقف ، فانّه قال : «واعلم انّ هذه غير الوجوب والإمكان والإمتناع التي هي جهات القضايا وموادّها ...» ، فراجع شرح المواقف ص ١٣١ ، واعترض عليه شارح المقاصد بأنّه : «إن أراد كونها واجبة لذوات اللوازم فالملازمة ممنوعة ، أو لذوات الماهيات فبطلان التالي ممنوع فإنّ معناه أنّها واجبة الثبوت للماهيات نظراً إلى ذواتها من غير احتياج إلى أمر آخر» ، راجع شرح المقاصد ج ١ ص ١١٥.