• الفهرس
  • عدد النتائج:

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

وبهذا الإسناد ، قال الشافعي (١) : «فلما (٢) فرض الله (عز وجل). الجهاد ـ : دلّ (٣) فى كتابه ، ثم (٤) على لسان نبيّه (صلى الله عليه وسلم) : أن (٥) ليس يفرض (٦) الجهاد على مملوك ، أو أنثى : بالغ ؛ ولا حرّ : لم يبلغ.»

«لقول الله عز وجل : (انْفِرُوا) (٧) (خِفافاً وَثِقالاً ، وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ : ٩ ـ ٤١) ؛ فكان (٨) حكم (٩). أن لا مال للمملوك ؛ ولم يكن مجاهد (١٠) إلا : وعليه (١١) فى الجهاد ، مؤنة : من المال ؛ ولم يكن للمملوك مال.»

__________________

(١) كما فى الأم (ج ٤ ص ٨٥). وقد ذكر باختصار فى المختصر (ج ٥ ص ١٨٠).

(٢) هذا ليس بالمختصر.

(٣) في المختصر. «ودل».

(٤) في الأم : «وعلى». وما فى الأصل والمختصر أحسن.

(٥) عبارة الأم : «أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد» إلخ. وعبارة المختصر : «أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ، ولا أنثى ، ولا على من لم يبلغ».

(٦) فى الأصل : «بفرض» ؛ وهو تصحيف.

(٧) ذكر فى المختصر من أول : (وجاهدوا).

(٨) عبارة الأم : «فكان الله عز وجل» إلخ. وعبارة المختصر : «فحكم أن لا مال للملوك» ؛ ثم ذكر الآية الآتية.

(٩) فى الأصل : «أحكم» ، وهو تحريف.

(١٠) كذا بالأم. وفى الأصل : «مجاهدا» ؛ وهو خطأ وتحريف.

(١١) عبارة الأم : «ويكون عليه للجهاد».