• الفهرس
  • عدد النتائج:

النجسة حتّى تشمل المقام ، وعلى فرض الإطلاق فلا ريب في انصرافه عن مثل المقام الّذي لازم انقلاب بعض الأشياء عن حال يكون فيه طاهرا حلالا إلى حال آخر يكون قابلا للتملّك أيضا هو اتّصافها بين الحالتين إلى ما يوجب صيرورتها ملحقة بالأعيان النجسة ، واختصاص الأدلّة بما ليس بقابل للتملّك نوعا من حيث الذات.

فنقول : إنّ في مثلها ليس أن يكون الشي‌ء بين الحالتين بحيث يخرج عن السلطنة والملكيّة رأسا ، بل الاعتبار العرفي لتملّكه في تلك الحالة أيضا باق ، غاية ما يكون أنّه ليس اعتبار الملكيّة والعلقة فيها مثل ما كانت له قبل تلك الحالة وبعدها ، بل تكون العلقة الملكيّة الثابتة لمثل البيض وكذلك العصير قبل انقلابهما علقة تامّة بينهما وبين مالكهما ، وكذلك بعد صيرورتهما فرخا وخلًّا ، السلطنة للمالك إنّما هي سلطنة ملكيّة ، وأمّا في الحالة الوسطى فتلك العلقة تصير ضعيفة ، ولكن لا بدّ أن يصل إلى حدّ تنعدم العلقة رأسا ، بل هي بمرتبة منها على كلّ حال باقية ، إلّا أنّها تضعف من مرتبة الملكيّة حتّى تصل إلى درجة يعبّر عنها بالحقّ أو ملك المالك لأن يملكه ، ثمّ يتقوّى قليلا قليلا من هذه المرتبة حتّى تصل إلى المرتبة الملكيّة وتشتدّ العلقة حتّى تصير السلطنة أيضا ثابتا تامّة.

فعلى كلّ حال ؛ السلطنة المطلقة في الجملة للمالك بالنسبة إلى تلك الأشياء باقية ، فلا مجال لتوهّم استصحاب عدم سلطنة المالك ، إذ قد عرفت أنّه ليس زمان يخرج البيض الّذي صار فرخا ونحوه عن سلطنة صاحبه ، غاية ما يكون ، تختلف مراتبها على حسب اختلاف مراتب العلقة شدّة وضعفا.

فانقدح ممّا ذكرنا ؛ أنّ مقتضى القاعدة بقاء البيض والعصير المغصوب على