فضمان المتلف وعدمه تابع لمورده ، بمعنى أنّه إن كان يجوز له ـ أي المغصوب منه ـ تخريب البناء لتخليص ماله بلا ضمان ، فيجوز له ذلك ، ولو لم يبق من المادّة ولا الهيئة شيء ، وإن جاز له ذلك مع الضمان فهو تابع لمقدار الخسارة الواردة هيئة ومادّة ، وإن لم يكن له ذلك أصلا فمعلوم حكمه ، فتأمّل!
وأمّا فيما توقّف تخليص المال على إتلاف حيوان ، فيأتي حكمه وصوره في الفرع الآتي.
حكم الخيط المغصوب في الثوب
الفرع الثاني : قال في «الشرائع» : (ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة فإن أمكن نزعها) .. إلى آخره (١).
إنّ لهذه المسألة صورا ؛ لأنّ الخيّاط إمّا أن يكون عالما بغصبيّة الخيط أو يكون جاهلا ، وفي كلّ منهما إمّا أن يكون الثوب لنفسه أو لغيره ، وفي كلّ منها إخراج الخيط إمّا أنّه موجب لفساده أم لا؟
أمّا الصورة الاولى ؛ وهي ما لو كان الغاصب عالما بالغصب وكان الثوب لنفسه ، فلا إشكال في وجوب نزع الخيط وإن أوجب فساد نفسه وفساد الثوب ، ولا يتفاوت في ذلك بين أن لا يبقى للخيط بعد الإخراج قيمة أو بقي له ، فعلى كلّ حال يجب على الغاصب بذل التفاوت وردّ نفس العين ، وإن لم يبق لها بعد الإخراج ماليّة.
أمّا الأرش فلأنّ فعل الغاصب أوّلا أوجب تلف الخيط وفساده ، وإن كان
__________________
(١) شرائع الإسلام : ٣ / ٢٣٩.