• الفهرس
  • عدد النتائج:

فيأخذ قيمة المتلف ، أو بدله مع وجوده عند المشتري لثبوت حيلولته بالتصرّف بحلف الموكّل.

وليس للموكّل أن يرجع على المشتري بحلفه للوكيل ما لم يكن طرفا للدعوى ، إذ لا يثبت بحلف أحد مال على غير من حلف له ، ثمّ يرجع الوكيل على المشتري بما دفع إلى المالك إن كان أقلّ من الثمن أو القيمة ، ولا يرجع بالزائد عمّا دفعه من الثمن ، لأنّه كان ضامنا لبدل الحيلولة للمالك عن المشتري ، لأنّ استقرار البدل الحيلولي عليه ، وهذا يغرم عنه.

ومن هنا يرجع الغاصب الغارم للمالك على الغاصب منه ، لأنّه غرم البدل الّذي كان بدلا عن البدل الّذي كان مستقرّا عند الغاصب من الغاصب ، فيرجع بالمبدل وهو بدل البدل لا نفس العين لبقائها على ملك مالكها ، فتدبّر!

وإن كان ما دفعه إلى الموكّل أزيد لم يرجع إلّا بالقيمة أو الثمن وإن كانا أقلّ ، ويتصوّر ذلك في القيمة أو اختلف زمان الغرامة وزمان تصرّف المشتري ، أو زمان تصرّف الوكيل والمشتري قيمته ؛ لاعترافه بأخذ الموكّل البدل ظلما.

ثمّ إنّه لو كان الدعوى المذكورة بينهما قبل الفعل إذا ترتّب عليه الأثر سمعت ، وإلّا فلا.

وإمّا أن يكون بين المشتري والموكّل ، والمنكر الموكّل ، فيريد العين أو البدل تغريما لا تعويضا ، فيحلف الموكّل ويأخذ ما كان يريد من دعواه.

ثمّ إن كان دفع الثمن إلى الوكيل وكان معترفا بوكالته وبوصوله إلى يد الموكّل لم يرجع على الوكيل ، لاعترافه بأخذ الموكّل ما أخذه ثانيا بالحلف ظلما.