فعلى هذا ؛ القول بطهارة الغسالة في غير الغسلة المزيلة قويّ ، إلّا أن يدّعى الملازمة بين نجاسة الشيء وملاقيه.
بيان ذلك : أنّه لمّا كان المفروض أنّ الشارع أمر بالغسل بعد ذهاب العين أيضا ، فيدلّ ذلك على بقاء المحلّ على النجاسة بعد.
فحينئذ ؛ كيف يمكن الالتزام بطهارة ملاقي النجس ماء كان أو غيره ، مع أنّ السراية أمر عرفيّ ارتكازيّ؟
هذا ؛ ويضعّفه أنّه لا إشكال في طهارة ما بقي من الغسالة في المحلّ ، ومع ذلك لا يجوز الحكم بنجاسة ما انفصل منه ؛ لأنّه يلزم القول باختلاف الماء الواحد في الحكم.
وقد أشار إلى ذلك السيّد قدسسره في «الناصريّات» (١).
وبالجملة ؛ فما قوّيناه من طهارة الغسالة أقوى ، وإن كان الاحتياط حسنا ، كما عليه المعظم (٢).
وربّما يستدلّ ببعض الروايات الواردة في الماء القليل ، مثل ما أجاب الإمام عليهالسلام عن السؤال بأنّ الجنب إذا أدخل يده في الماء قبل الغسل ، فقال عليهالسلام : «إن كان أصاب يده جنابة فليهرق الماء» (٣) وما أمر بغسل إناء الماء فيها ، فيستفاد من ذلك عدم نجاسة الإناء وعدم كون المتنجّس منجّسا (٤).
وفيه ما لا يخفى ، إذ ليس السؤال والجواب إلّا عن الماء وبيان حكمه ، لا أمر آخر ، وسيجيء في بحث الماء القليل ماله دخل في المقام إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة) : ١٧٩.
(٢) انظر! مدارك الأحكام : ١ / ١١٨ ـ ١٢٠.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٤ الحديث ٣٨٤ ، نقله بالمعنى.
(٤) لاحظ! مصباح الفقيه : ١ / ٦١ ط. ق.