في ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه ، سوى نسبة العامية إليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة (١).
ويدلّ على وثاقته بالمعنى الأعمّ بل الأخصّ ـ عند نقاد هذا الفن ـ أمور :
أ ـ قول الشيخ في العدة : ـ وهو ممّن رموه بالعامية ـ ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلّوب ، ونوح بن درّاج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه (٢).
ب ـ قوله أيضا في مواضع من كتبه كما يأتي في نقل [بعضها] (٣).
ج ـ قول المحقق في المسألة الأولى من المسائل العزّية في ردّ من ضعف الخبر المعروف : الماء يطهّر ولا يطهر ـ بأن رواية (٤) السكوني ـ ما لفظه : قوله : الرواية مسندة إلى السكوني ، وهو عامي ، قلنا : وهو وإن كان عاميا فهو من ثقات الرواة ، وقال شيخنا أبو جعفر في مواضع من كتبه : إن الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني ، وعمّار ، ومن ماثلهما من الثقات (٥) ، ولم يقدح المذهب بالرواية مع اشتهار الصدق ، وكتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك (٦).
د ـ قول الشيخ في كتاب النهاية في مسألة ميراث المجوسي : وقال قوم : أنّهم يورثون من الجهتين معا ، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز ،
__________________
(١) لعدم اعتبار العدالة في حجية خبر الواحد إذا كان راويه ثقة مأمونا يتحرج من الكذب.
(٢) عدة الأصول ١ : ٣٨٠.
(٣) ما أثبتناه بين المعقوفتين هو لإتمام المعنى ، وسيأتي في كلام المصنف ما يدل عليه ، فلاحظ.
(٤) في الأصل : رواية ، وما أثبتناه أنسب للسياق.
(٥) راجع عدة الأصول : ١ / ٣٨٠ باختلاف.
(٦) المسائل العزّية : وهي غير متوفرة لدينا.