• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • رسالة في الطلاق
  • رسالة في شرح حديث لسان القاضي بين جمرتين من نار
  • رسالة في ارث الزوجة
  • رسالة في الحبوة
  • رسالة في حرمة تزويج المؤمنة بالمخالف
  • رسالة في استحباب كتابة الشهادتين على الكفن
  • رسالة في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
  • رسالة في بيان عدد الأكفان
  • رسالة في جواز التداوي بالخمر عند الضرورة
  • رسالة في حكم الحدث الأصغر المتخلل في غسل الجنابة
  • رسالة في المسائل الفقهية المتفرقة
  • رسالة في بيان علامة البلوغ
  • رسالة في من أدرك الإمام في أثناء الصلاة
  • الرسالة الهلالية
  • الرسالة الذهبية
  • الفصول الأربعة في من دخل عليه الوقت وهو مسافر فحضر وبالعكس والوقت باق
  • رسالة في شرائط المفتى
  • رسالة في منجزات المريض
  • خاتمة الرسالة
  • فهرس الكتاب
  • الجماع ، ودلالة العام بما هو عام على الخاص بخصوصه من غير قرينة ضعيفة لو سلم تلك الدلالة ، فتأمل. هذا.

    وبما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن مرازم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لابيه فوقع ، فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : أمسكها ، فان الحلال لا يفسد الحرام (١).

    أقول : هذا حديث ضعيف ، اذ لا طريق للشيخ في كتابيه التهذيب والإستبصار الى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، كما يظهر لمن نظر في مشيخته ، وانما أخذه من الكافي وفيه هكذا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (٢) ، الى آخر ما نقلناه سندا ومتنا.

    والفاضل السبزواري في الكفاية لما لم يراجع الى مشيخة الشيخ ، وزعم أن طريقه الى أحمد هذا صحيح ، ولم يلاحظ ما في الكافي ، قال : وصحيحة مرازم.

    والعجب منه في ذلك كثيرا ، فانها ضعيفة في غاية الضعف ، لما هو المستبين من أمر ابن زياد.

    ومع قطع النظر عن ذلك فهو معارض بما في الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، فالسند على المشهور صحيح ، أو حسن كالصحيح على ما هو المستبين من أمر عبد الله هذا.

    قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها ،

    __________________

    (١) تهذيب الاحكام ٧ / ٢٨٣ ، ح ٣٣.

    (٢) فروع الكافي ٥ / ٤١٩ ، ح ٨.