• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • رسالة في الطلاق
  • رسالة في شرح حديث لسان القاضي بين جمرتين من نار
  • رسالة في ارث الزوجة
  • رسالة في الحبوة
  • رسالة في حرمة تزويج المؤمنة بالمخالف
  • رسالة في استحباب كتابة الشهادتين على الكفن
  • رسالة في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
  • رسالة في بيان عدد الأكفان
  • رسالة في جواز التداوي بالخمر عند الضرورة
  • رسالة في حكم الحدث الأصغر المتخلل في غسل الجنابة
  • رسالة في المسائل الفقهية المتفرقة
  • رسالة في بيان علامة البلوغ
  • رسالة في من أدرك الإمام في أثناء الصلاة
  • الرسالة الهلالية
  • الرسالة الذهبية
  • الفصول الأربعة في من دخل عليه الوقت وهو مسافر فحضر وبالعكس والوقت باق
  • رسالة في شرائط المفتى
  • رسالة في منجزات المريض
  • خاتمة الرسالة
  • فهرس الكتاب
  • قليلة ، فانه تعطيل للمال وصرف له في غير مصرفه ، فما ظنك بما إذا كانت كثيرة كما في زخرفة السقوف والبيوت والعمارات.

    وبالجملة المستفاد من صحيحة ابن بزيع تحريم استعمال ما ذكر سابقا وآنفا وتحريم اتخاذه ، اذ المراد بالكراهة المذكورة في الحديث هو التحريم ، كما صرح به أصحابنا ، منهم الفاضل الأردبيلي رحمه‌الله ، وقد سبق.

    وقال العلامة في المختلف بعد نقل قول الشيخ في الخلاف « يكره استعمال أواني الذهب والفضة » : الظاهر أن مراده بالكراهة التحريم (١) وله نظائر.

    وقوله سألته عن آنية الذهب والفضة ، أي : عن اتخاذها أو استعمالها على حذف المضاف ، اذ لا معنى لتحريم الاعيان والنهي عنها ، فلا بد من صرفه الى ما هو المطلوب منها ، وهو الاستعمال مطلقا أعم من أن يكون في الاكل والشرب أو غيرهما ، كما يفيد عموم الخبر واجماعهم أيضا.

    واعلم أن صحيحة ابن بزيع في الكافي في باب الاكل والشرب في آنية الذهب والفضة هكذا : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن اسماعيل ابن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن آنية الذهب والفضة ، فكرههما فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لابي الحسن عليه‌السلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : لا ، والحمد لله انما كانت له حلقة من فضة وهي عندي ، ثم قال : ان العباسي حين عذر عمل له قضيب الحديث (٢).

    وليس فيه كما ترى لفظ القسم المفيد للمبالغة في الانكار ، أعني قوله « لا والله » وانما هو مذكور فيما نقلناه من المدارك. فلعل نظر الشيخ البهائي كان عليه.

    حيث قال : ويمكن أن يستنبط من مبالغته عليه‌السلام في الانكار لتلك الرواية كراهة

    __________________

    (١) المختلف ص ٦٣.

    (٢) فروع الكافي ٦ / ٢٦٧ ، ح ٢.