• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • رسالة في الطلاق
  • رسالة في شرح حديث لسان القاضي بين جمرتين من نار
  • رسالة في ارث الزوجة
  • رسالة في الحبوة
  • رسالة في حرمة تزويج المؤمنة بالمخالف
  • رسالة في استحباب كتابة الشهادتين على الكفن
  • رسالة في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
  • رسالة في بيان عدد الأكفان
  • رسالة في جواز التداوي بالخمر عند الضرورة
  • رسالة في حكم الحدث الأصغر المتخلل في غسل الجنابة
  • رسالة في المسائل الفقهية المتفرقة
  • رسالة في بيان علامة البلوغ
  • رسالة في من أدرك الإمام في أثناء الصلاة
  • الرسالة الهلالية
  • الرسالة الذهبية
  • الفصول الأربعة في من دخل عليه الوقت وهو مسافر فحضر وبالعكس والوقت باق
  • رسالة في شرائط المفتى
  • رسالة في منجزات المريض
  • خاتمة الرسالة
  • فهرس الكتاب
  • فأجاب عنه متعجبا بقوله : أيجوز ذلك في النكاح الاخر ـ أي : الدائم ـ ولا يجوز في هذا ، أي : المنقطع.

    والمراد أنه يجوز حملها منه اليه في هذا النكاح بطريق أولى ، لانها مستأجرة بمنزلة الاماء ، كما ورد في أخبار كثيرة ، فتجب عليها بطريق أولى اطاعة زوجها في الخروج من البلد كما تجب على الدائمة.

    ومنهم (١) من حمله على أن المعنى أنه لا يجب على المتمتعة اطاعة زوجها في الخروج من البلد ، كما كانت تجب في الدائمة. وهذا أيضا مبني على جعل النكاح كهذا منصوبا بنزع الخافض.

    وقيل (٢) : ظاهره أنه لما سأل السائل عن حكم المتعة أجاب عليه‌السلام بعدم جواز أصل المتعة تقية (٣).

    وهذا مع أنه خلاف الظاهر اذ لا مطابقة حينئذ بين السؤال والجواب ، ولا حاجة الى الاخبار بجواز النكاح الدائم بل لا فائدة فيه ، اذ كان الظاهر على هذا أن يقول : في الجواب : لا يجوز هذا النكاح.

    يرد عليه أنهم صرحوا بأن في أخبار المتعة مع كثرتها وكثرة مخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد منها يدل على منعه ، وهذا الخبر على ما حمله عليه صريح في منعه فيكون مخالفا لما فهموه منه ، فتأمل فيه.

    قال الشيخ زين الدين في شرح اللمعة : وأما الاخبار بشرعية المتعة من طريق أهل البيت عليهم‌السلام ، فبالغة أو كادت أن تبلغ حد التواتر لكثرتها ، حتى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا الذي أكثره بسبب التقية وكثرة مخالفينا فيه لم يوجد خبر واحد

    __________________

    (١) المراد به مولانا التقى المتقى قدس‌سره « منه ».

    (٢) أراد به صاحب البحار « منه ».

    (٣) مرآة العقول ٢٠ / ٢٥٧.