• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • رسالة في الطلاق
  • رسالة في شرح حديث لسان القاضي بين جمرتين من نار
  • رسالة في ارث الزوجة
  • رسالة في الحبوة
  • رسالة في حرمة تزويج المؤمنة بالمخالف
  • رسالة في استحباب كتابة الشهادتين على الكفن
  • رسالة في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
  • رسالة في بيان عدد الأكفان
  • رسالة في جواز التداوي بالخمر عند الضرورة
  • رسالة في حكم الحدث الأصغر المتخلل في غسل الجنابة
  • رسالة في المسائل الفقهية المتفرقة
  • رسالة في بيان علامة البلوغ
  • رسالة في من أدرك الإمام في أثناء الصلاة
  • الرسالة الهلالية
  • الرسالة الذهبية
  • الفصول الأربعة في من دخل عليه الوقت وهو مسافر فحضر وبالعكس والوقت باق
  • رسالة في شرائط المفتى
  • رسالة في منجزات المريض
  • خاتمة الرسالة
  • فهرس الكتاب
  • على قميص موصوف بالصفات المذكورة. وفيه ما ادعاه سلار.

    وأما ما دل على أن الكفن ثلاثة أثواب ، فمحمول عنده على الاستحباب ، والاصل وهو عدم وجوب الزائد معه ، كما أن الدال على الزائد على الثلاثة محمول عند غيره عليه.

    ثم قال صاحب المدارك قدس‌سره : أما الميزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الاثواب الثلاثة المفروضة ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين للجسد أو الاثواب الثلاثة.

    ثم قال : والمسألة قوية الاشكال ، ولا ريب أن الاقتصار على القميص واللفافتين أو الاثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى (١).

    أقول : في الكافي في رواية معاوية بن وهب ، عن الصادق عليه‌السلام قال : يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وازار وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره (٢).

    وفي التهذيب : على وجهه (٣).

    والمراد بالازار هنا الميزر ، لان كلا منهما يطلق على الاخر ، فجعل أصل الكفن ثلاثة أثواب قميصا وميزر ولفافة بردية. وأما الخرقة والعمامة ، فقد علم أنهما ليستا من الكفن ، ولو كان المراد بالازار هنا لفافة اخرى ، لكان الظاهر أن يقال : وازار وبرد يلف فيهما.

    __________________

    (١) مدارك الاحكام ٣ / ٩٤ ـ ٩٥.

    (٢) فروع الكافى ٣ / ١٤٥ ، ح ١١.

    (٣) تهذيب الاحكام ١ / ٢٩٣ ، ح ٢٦.