• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • رسالة في الطلاق
  • رسالة في شرح حديث لسان القاضي بين جمرتين من نار
  • رسالة في ارث الزوجة
  • رسالة في الحبوة
  • رسالة في حرمة تزويج المؤمنة بالمخالف
  • رسالة في استحباب كتابة الشهادتين على الكفن
  • رسالة في حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها
  • رسالة في بيان عدد الأكفان
  • رسالة في جواز التداوي بالخمر عند الضرورة
  • رسالة في حكم الحدث الأصغر المتخلل في غسل الجنابة
  • رسالة في المسائل الفقهية المتفرقة
  • رسالة في بيان علامة البلوغ
  • رسالة في من أدرك الإمام في أثناء الصلاة
  • الرسالة الهلالية
  • الرسالة الذهبية
  • الفصول الأربعة في من دخل عليه الوقت وهو مسافر فحضر وبالعكس والوقت باق
  • رسالة في شرائط المفتى
  • رسالة في منجزات المريض
  • خاتمة الرسالة
  • فهرس الكتاب
  • وقال في المعتبر : انها تكون بالطين والماء (١) وأسند ما اختاره هنا الى الشيخين والنص خال من تعيين ما يكتب ، ولا ريب أن الكتابة بتربة الحسين عليه‌السلام أولى.

    والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنه المعهود. وأما الكتابة بالإصبع مع تعذر التربة أو الطين ، فذكره الشيخان ولا أعرف مأخذه (٢) انتهى.

    وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : الوارد في الخبر من الكتابة ما روي أن الصادق عليه‌السلام كتب في حاشية كفن ابنه إسماعيل : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ، وزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوبا عليه ومكتوبا به للتبرك ، ولانه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية (٣).

    وفيه أن أصل شرعيته غير ثابت ، كيف وهذا الخبر مع مخالفته لما سبق مجهول السند ، فكيف يستدل به على ثبوت أمر في الشرع؟

    وبعملهم هذا لا ينجبر جهالته ، إذ الظاهر أن المفيد لما عمل به في المقنعة مقتصرا على ما دل عليه ، قلده في ذلك من تأخر عنه ، ولم يكتفوا بذلك كما اكتفى به ، بل زادوا عليه ما زادوا ، وعللوه بالتبرك.

    وهو كلام واه ، إذ لو جازت تلك الزيادة لذلك لجازت زيادة القرآن كله ، وكذا سائر الأدعية ، لأنه خير محض وهم لا يقولون به ، لانه قياس محض ، فالاقتصار على مورد النقل كما اقتصر عليه المفيد من الواجب المتحتم ، لو ثبت ورود هذا النقل وسلم لهم ذلك.

    وكيف يليق بهم زيادة أمثال ذلك ، وهو إدخال في الدين ما ليس منه. هذا.

    ومنها : أن الجزع كما يدل عليه ما في كشف الغمة مما لا يلائم حال المعصوم

    __________________

    (١) المعتبر ١ / ٢٨٥.

    (٢) مدارك الاحكام ٢ / ١٠٧ ـ ١٠٨.

    (٣) شرح اللمعة ١ / ١٣٤ ـ ١٣٥.