• الفهرس
  • عدد النتائج:

بسم الله الرحمن الرحيم ، يا علي بن محمد السمري أعظم الله أمر اخوانك فيك ، فانك ميت فانبئك وهي ستة أيام ، فاجمع أمرك ولا توص الى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة التامة ، فلا ظهور الا بعد اذن الله تعالى ذكره وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الارض جوراً ، وسيأتي من شيعتي من يدعي المشاهدة ، ألا فمن يدعي المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، كذا في مجمع الرجال (١) ناقلا عن ابن طاوس رحمه‌الله في ربيع الشيعة (٢).

واعلم أنهم اختلفوا في منتهى التخصيص ، فالاكثر على أنه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام. وقيل : يجوز الى ثلاثة. وقيل : الى اثنين. وقيل : الى واحد. والمختار عند المحققين أنه ان كان باستثناء ، أو بدل جاز الى واحد ، نحو عشرة الا تسعة ، واشتريت العشرة أحدها والا ، فان كان بمتصل غيرهما كالصفة والشرط جاز الى اثنين ، نحو أكرم الناس العلماء أو ان كانوا علماء. وان كان بمنفصل ، فان كان في غير محصور أو عدد كثير ، فالمذهب الاول ، لانك لو قلت أكلت كل رمانة في البستان ولم تأكل الا ثلاثة عدت لاغياً.

فنقول : حاصل الخبر أنه تعالى فرض الجمعة على الناس الا على ذوي الاعذار منهم ، وهذا المخصص يسمى بالاستثناء المتصل ، نحو أكرم الناس الا الجهال منهم ، وقد مر أنه جاز الى واحد ، هذا اذا كان مراده بالعام لفظ الناس.

وأما اذا أراد به الاوقات والجمعات ، فالتقدير كهذا : ان الله فرض الجمعة على الناس في كل أسبوع ان كانت بشرائطها ، وهذا يسمى التخصيص بالشرط ، وقد مر أنه جاز الى اثنين.

__________________

(١) مجمع الرجال ٧ / ١٩٠ ـ ١٩١.

(٢) وهو بعينه كتاب أعلام الشيعة للطبرسي