• الفهرس
  • عدد النتائج:

الرابعة : أن النهي للتحريم. وهذه المقدمات بثلاثتها مقررة في الأصول.

الخامسة : أن المراد غض البصر عما يحرم ، والاقتصار به على ما يحل ، وهو انما يتمشى على تقدير كون « من » مزيدة كما جوزه الأخفش ، وهو الاولى بحسب المعنى ، إذ كونها هاهنا للتبعيض على ما ذهب اليه صاحب الكشاف ومن تبعه يفيد تحريم غض بعض البصر دون البعض لا بعض المبصر ، وهو المطلوب والمعقول كما أومأنا إليه ، فتأمل.

السادسة : ان وجه الأجنبية من المبصرات التي وجب غض البصر عنها ، ولا يجوز النظر إليها ، كما يظهر من الرواية التي وردت في سبب نزول تلك الآية وقد سبقت ، وسيجي‌ء في كلام صاحب الكشاف في ذيل تفسيرها ما يؤيد ذلك إن شاء الله تعالى. وهذه المقدمة يمكن المناقشة فيها فتأمل.

ولنا أيضاً قوله تعالى ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها ) (١).

ففي الكافي عن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى ( إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : الزينة الظاهر الكحل والخاتم (٢).

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ مِنْها ) قال : الخاتم والمسكة وهي القلب (٣).

وفي جوامع الجامع : فالظاهرة لا تجب سترها وهي الثياب الى قوله وعنهم عليهم‌السلام : الكفان والأصابع (٤).

__________________

(١) سورة النور : ٣١.

(٢) فروع الكافي ٥ / ٥٢١ ، ح ٣.

(٣) فروع الكافي ٥ / ٥٢١ ، ح ٤.

(٤) جوامع الجامع ص ٣١٤ ـ ٣١٥ الطبعة الحجرية.