• الفهرس
  • عدد النتائج:

فان قرأت نصفها فتمم السورة واجعلها ركعتين نافلة وسلم فيهما وأعد صلاتك بسورة الجمعتين.

ثم قال : وما روي من الرخص في قراءة غيرهما في صلاة الظهر يوم الجمعة ، فهي للمريض والمستعجل والمسافر (١). وأكده بروايات ذكرها.

والمشهور استحباب قراءتهما فيها ، والاحوط اختيارهما في الظهر لرواية رواها الصدوق في ثواب الاعمال (٢) ونقلها في مجمع البيان (٣) ، وان كانت مجهولة بمحمد بن حسان ، وللخروج عن الخلاف.

قال قدس‌سره : وقال عزوجل ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (٤) خص الصلاة الوسطى بالامر بالمحافظة عليها من بين الصلوات بعد الامر بالمحافظة على الجميع ، والذي عليه المحققون أنها صلاة الظهر في غير يوم الجمعة ، وفيها هي الجمعة ، وقال جماعة من العلماء : انها هي الجمعة لا غير ، كذا قال زين المحققين طاب ثراه في بعض فوائده (٥).

أقول : وبالله التوفيق في الفقيه في رواية زرارة بن أعين الطويلة نأخذ منها موضع الحاجة ، قال قلت لابي جعفر عليه‌السلام : أخبرني عما فرض الله من الصلوات؟

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٤١٥.

(٢) ثواب الاعمال ص ١٤٦. عن منصور بن حازم عن الصادق عليه‌السلام قال : من الواجب على كل مؤمن اذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى ، وفي صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين ، فاذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكان ثوابه وجزاؤه على الله الجنة. وظاهر قراءتهما في اولى المغرب والعشاء ، فتأمل « منه ».

(٣) مجمع البيان ٥ / ٢٨٣.

(٤) سورة البقرة : ٢٣٨.

(٥) الشهاب الثاقب ص ١٦.