• الفهرس
  • عدد النتائج:

أقول : وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق والتدقيق ، فيه نظر ظاهر ، لان المراد بالوجوه العقلية ان كان هو القياس ، فيخرج الاستدلال وان كان هو الاستدلال فيخرج القياس.

وان كان هما معاً ، فليسا بدليل واحد يصح الحصر ، اذ كل منهما دليل بحياله فلا يصح عدهما واحداً على قواعدهم ، فان الادلة الشرعية عندهم عبارة عن الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال.

فأخبار أئمتنا المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين : اما (١) غير معدودة عندهم في عداد الادلة ، واما مندرجة تحت السنة. وعلى أي تقدير فالحصر غير حاصر على ما اعتبره قدس‌سره ، حيث عد كلامهم عليهم‌السلام دليل آخر من الادلة الشرعية.

فان قلت : انه أراد بأهل الرأي المجتهدين من أصحابنا الامامية ، وهم لا يقولون بالقياس ، وان كانوا يستنبطون الاحكام بالوجوه العقلية المنحصرة عندهم في أحد عشر وجهاً ، وما أراد بهم الفقهاء الاربعة ومن شائعهم من القائلين بالقياس ، فالحصر حاصر اذ الادلة حينئذ منحصرة في الثلاثة المختارة عنده وفي الاجماع ودليل العقل.

قلت : الادلة عند فقهائنا المجتهدين منحصرة في أربعة لا في خمسة ، كما صرح به جماعة ، منهم الشهيد في الذكرى ، حيث قال : الاشارة السادسة في قول وجيز في الاصول وهي أربعة ، ثم فصلها بالكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل وقسمه على قسمين : ما لا يتوقف على الخطاب وهو خمسة ثم عدها ، وما يتوقف

__________________

(١) هذا الترديد بناءً على مذاهب العامة والخاصة ، فالاول للاول ، والثانى للثانى ولذلك قال في الذكرى : السنة طريقة النبى أو الامام المحكية عنه ، فالنبى بالاصالة والامام بالنيابة ، ثم قسمها الى قول وفعل وتقرير « منه ».