الجعفرية بقوله : والواجب من الغسل ما كان لواجب الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، أو لدخول المساجد مع اللبث في غير المسجدين ، أو قراءة العزائم ان وجبا إلا غسل المس.
قال الشارح : ولما كان مس الميت لا يمنع من دخول المساجد وقراءة العزائم استثني غسل المس من الحكم المذكور ، لانه كالحدث الاصغر ، فكل عبادة غير مشروطة بالوضوء فهي تقع من الماس ويجوز له الاتيان بها انتهى.
ويظهر منه أن مس الميت ينقض الوضوء ويوجب الغسل ، وان الماس لا يجوز له الاتيان بأحد الامور الثلاثة الاولة الا بعد الاتيان بغسل المس.
وقال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع : ووجوب الغسل لدخول المساجد ثابت في جميع الاحداث الموجبة له عدا مس الميت ، فانه لا يمنع دخول المسجد قبل الغسل ، ومقتضاه أنه يمنع من دخول الصلاة والطواف ومن مس كتابة القرآن وقراءة العزائم قبل الغسل ، وهو صريح في كونه واجباً لغيره ، كما هو أحد احتمالي الاخبار الدالة على وجوبه.
كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟ قال : اذا مسه بجرارته فلا ، ولكن اذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل قلت : فالذي يغسله يغتسل؟ قال : نعم (١).
وصحيحة عاصم بن حميد قال : سألته عن الميت اذا مسه الانسان أفيه غسل؟ قال فقال : اذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل (٢).
وصحيحة اسماعيل بن جابر قال : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام حين مات
__________________
(١) تهذيب الاحكام ١ / ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ، ح ٩.
(٢) تهذيب الاحكام ١ / ٤٢٩ ، ح ١٠.