• الفهرس
  • عدد النتائج:

أو اثنين ، حتى قال أبو الصلاح من سئل عن ابراز مثال لذلك أعياه طلبه.

ولا شك أن الاحوط في مثل هذا الزمان هو العمل بما عليه الصدوق ، لان مثل هذا التكلف لا يجري في مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : لا تقرأ في الركعتين الاخيرتين من الاربع الركعات المفروضات شيئاً اماماً كنت أو غير امام ، قلت : فما أقول فيهما؟ قال : ان كنت اماماً أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات تكمل تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع (١).

الا أن يحمل النهي فيه على التنزيهي ، ومع ذلك فما نحن بصدد اثباته وهو مرجوحية القراءة وراجحية التسبيح في الاخيرتين من الاربع وثالثة المغرب ثابت ، وهو ظاهر.

فصل

خبر محمد بن عمران ، وكذا الفضل بن شاذان معلل ، والخبر المعلل مقدم على غيره ، كما تقرر في الاصول ، فيلزم اطراح روايتي ابن حنظلة ومحمد بن حكيم ، حيث لا يمكن التوفيق بينهما وبينهما.

ومنه يظهر وهن القول بأفضلية القراءة والمساواة.

وأما القول بالتفصيل ، فان رجح على القول بأفضلية التسبيح مطلقا ، بأن العمل بالدليلين والتوفيق بينهما يقتضي حمل رواية أفضلية القراءة على الامام وأفضلية التسبيح على المنفرد ، رجح القول بأفضلية التسبيح مطلقا.

بما في الفقيه والتهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : اذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب الصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ،

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٣٩٢.