• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • الميل إلى وجوب الاحتياط في مثل الظهر والجمعة ، والقصر والإتمام ، وأورد عليه باستلزام التكليف المجمل المحتمل لأفراد متعدّدة بإرادة فردٍ معيّن عند الشارع مجهول عند المخاطب ، تأخير البيان عن وقت الحاجة قال ما لفظه :

    ( نعم ، لو فرض حصول الإجماع ، أو ورود النصّ على وجوب شي‌ءٍ معيّن عند الله مردّد عندنا بين أمور من دون اشتراطه بالعلم به ، المستلزم ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين ، لتمّ ذلك ، ولكن لا يحسن حينئذٍ قوله : فلا يبعدُ حينئذٍ القولُ بالوجوب ، بل لا بدّ من القول باليقين والجزم بالوجوب ) (١) .. إلى آخر كلامه.

    وأراد بقوله : ( لتمّ ذلك ) وجوب الإتيان بالجميع ، وبالضمير في ( قوله ) المحقّق الخونساري.

    وهو صريحٌ في موافقتنا في هذه الصورة ، وإنْ كان ما أورد به على المحقّق المذكور مِنْ استلزام تأخير البيان عن وقت الحاجة في غاية الضعف والقصور ، وكذا ما احتجّ به من استلزام تنجّز التكليف بالأمر المردّد من دون اشتراطه بالعلم إسقاط قصد التعيين في الطاعة :

    أمّا الأول : فلعدم مدخليّته في المقام ؛ لعدم الإجمال في الخطاب ، وإنّما طرأ الاشتباهُ في المكلّف به ؛ لتردّده بين أمرين. وإزالة هذا التردّد العارض من جهة اختفاء الأحكام غيرُ واجبٍ على الحكيم العلّام ليقبح تأخيره عن وقت حاجة الأنام ؛ لأمره بالرجوع في كلِّ قضيّة إلى ما قرّره الشارع من القواعد الكلّيّة.

    وأما الثاني : فلأنّ سقوط قصد التعيين أنّما حصل بمجرّد التردّد والإجمال في الواجب ، سواء قلنا بالبراءة أو الاحتياط ، وليس ناشئاً عن تنجّز التكليف بالواقع وعدم اشتراطه بالعلم ليتمّ ما ذكره.

    وتمامُ الكلام موكول إلى غير هذا المقام ؛ لأنّ المقصود أنّما هو بيان الوجه فيما نقلناه من الاحتياط ، وأنّه ليس ناكباً عن سواء الصراط.

    إذا تحقّق هذا ، فنقول : حيث علم اشتغال الذمّة يقيناً بالإتيان بالبسملة ، وكانَتْ ذات فردين جهراً وإخفاتاً ، وكان القول بوجوب كلٍّ منهما موجوداً ، فَمَن حصل له طريقٌ

    __________________

    (١) القوانين : ٢٧٩.