• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • مقدّمة المؤلِّف
  • المناقشة في نسبة القول بالتخصيص للأكثر
  • نسبة القول بتحريم الجهر لما عدا الامام لابن الجنيد
  • رأي البهائي وأبي الصلاح
  • الإطلاق في قول ابن البرّاج
  • كلام الصدوق
  • دلالة صحيحة صفوان
  • دلالة حسنة الكاهلي
  • الإخفات بالبسملة في الأخيرتين
  • دلالة صحيحة عبد الله بن سنان
  • دلالة صحيحة زرارة
  • مناقشة أدلة الاستحباب
  • المناقشة في الشهرة
  • دلالة المقبولة الحنظلية
  • دلالة المرفوعة الزراريّة
  • مناقشة الاحتجاج لابن الجنيد
  • مداومة أهل البيت عليهم‌السلام على الجهر
  • خاتمة
  • تنقيحُ الجواب
  • النقاش في السند
  • النقاش في المتن
  • الجلد المأخوذ من يد المسلم
  • الصلاة في اللباس المجهول
  • السهو في الأركان
  • الفرق بين الإخطار والداعي في النيّة
  • زيادة ركن أو ركعة
  • بطلان الصلاة بزيادة الركعة
  • الشك في الأركان
  • النقص في الركعات
  • ترك التسليم
  • ترك السجدتين
  • الخلل في غير الأركان
  • الشكّ في الثنائيّة
  • فروع : ما يبتني على جواز العدول من القصر الى التمام وبالعكس
  • الشكّ في الواجبة ذاتاً المندوبة عرضاً ، والمندوبة ذاتاً الواجبة عرضاً
  • الشكّ في صلاة الكسوف
  • الشكّ في صلاة المغرب
  • الشكّ في أفعال الصلاة
  • فروع : الشكّ في صحّة أجزاء الصلاة
  • البدل حكمه حكم أصله
  • التجاوز لجزء ليس من الصلاة
  • الشكّ في النيّة
  • تيقّن الأُوليين والشكّ في الزائد عنهما
  • الشكّ في الأخيرتين
  • الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
  • الشكّ بين الأربع والخمس
  • صور الشكّ غير المنصوصة
  • فرعان : معرفة أحكام الشكوك
  • حكم التروِّي عند الشكّ
  • وجوب العمل بالظن
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الصوم
  • معنى العاشوراء
  • صوم العاشوراء هل هو صوم أو إمساك؟
  • معنى الصوم والإمساك
  • معنى العصر
  • معنى الساعة
  • كتاب الحجّ
  • كتاب التجارة
  • كتاب الصلح
  • الصورة الاولى
  • الصورة الثانية
  • بحثٌ مع صاحب الجواهر
  • الصورة الثالثة
  • الصورة الرابعة
  • الصورة الخامسة
  • الصورة السادسة
  • الصورة السابعة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الأطعمة والأشربة
  • مناقشة الاتحاد بين الرَّبيثا والرّبيان
  • الفرق بين الرَّبيثا والرَّبيان
  • أدلّة الحلّيّة
  • وأمّا ثالثاً ؛ فلعدم المقتضي الفرق بين مشهور الفتوى والعمل ، وبين مشهور الرواية إذا كان كلّ منهما مطابقاً للدليل المعتبر من الكتاب والسنّة ، فإنّ كلّاً من الفتوى والعمل إذا كانا كذلك فَهُمَا فرعا الرواية ، فما يجري في الرواية يجري فيهما ، كما أنّها إذا لم تكن كذلك وجبَ ردّها ، وإنْ لم يكونا كذلك فلا يجوز الأخذ بهما ، سواء اشتهرا أو لا.

    وقد عُلِم من طريقة علماء الإماميّة أنّهم لا يفتون إلّا بما أدّى إليه الكتاب والسنّة المعصوميّة ، طاوون كَشْحاً عن العمل والفتوى بالآراء والقياسات والاستحسانات الرديّة.

    وأمّا رابعاً ؛ فلأنّ قوله عليه‌السلام : « خذ ما اشتهر بين أصحابك » وصف لموصوف محذوف ، أي : خذ الحكم الذي اشتهر ، والتعليق بالوصف مشعر بالعليّة ، كما لا يخفى على ذي فكرة جليّة ، وهو يدلّ على أنّ علّة الأمر بالأخذ بذلك الحكم أنّما هو الاشتهار الداخل فيه قول المعصوم عليه‌السلام ، فكلّما تحقّق في فتوًى أو عمل أُخذ به امتثالاً لأمر الإمام ؛ للاشتراك في العلّية وفقدان الخصوصيّة.

    وأمّا خامساً ؛ فلأنّ مشهور الفتوى والعمل إذا لم يحصل في مستند غيره ما يقابله من صحّة الدليل ومقابلة إجماع مشهور أو محصّل ولم يحتمل ذلك احتمالاً مساوياً ، كان حجّة لا لمجرّد الشهرة ، بل مع حكم القرائن القطعيّة بعدم خروج قول الحجّة بحكم قطعي محصّل من قوله عليه‌السلام : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » ، ومن إهماله الدليل الصارف عنه عند الحاجة إلى العمل الذي أُمر به مع أمره بالأخذ بهذا المشتهر ، وليس إلّا لعلمه بدخول قوله في جملة أقوال المشهور ، وإلّا لنصب الدليل الصارف عنه ولما أمر به ، وإلّا لكان مغرياً بالباطل ، وهو باطل.

    وأمّا سادساً ؛ فلأنّ الرواية كثيراً ما يخالفها عمل راويها ، فإنْ كان لعدم صحّتها عنده أو وجود ما هو أصحّ منها لديه أو عدم معرفة الحكم منها ، فلا عبرة بروايته لها ، ولا يكون ذلك مرجّحاً ، وإنْ كانت عنده صحيحة سالمة من المعارض الأقوى فلا عبرة بروايته أيضاً ؛ لأنّه يصير حينئذٍ فاسقاً بتركه العمل بها مع وجود المقتضي وعدم